@ 137 @ هل معك شيء من القرآن قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال صلى الله عليه وسلم قد ملكتكها بما معك من القرآن ويروى أنكحتكها وزوجتكها وبما روى الترمذي أن امرأة تزوجت بنعلين فأجازه صلى الله عليه وسلم ولأنه عقد معاوضة فيكون تقدير العوض فيه إلى المتعاقدين كالبيع والإجارة واعتباره بالإجارة أشبه لكون المهر بدل المنفعة ولنا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لا مهر أقل من عشرة دراهم + ( رواه الدارقطني ) + وفيه مبشر بن عبيد وحجاج بن أرطاة وهما ضعيفان عند المحدثين لكن البيهقي رواه من طرق وضعفها في سننه الكبير والضعيف إذا روي من طرق يصير حسنا يحتج به ذكره النووي في شرح المهذب وعن علي رضي الله عنه أنه قال أقل ما تستحل به المرأة عشرة دراهم ذكره البيهقي وأبو عمر بن عبد البر ولأن المهر حق الله تعالى ولهذا لا يملك نفيه فيكون تقديره إلى الله تعالى كسائر حقوقه كالصلاة والزكاة والحج والصوم والجواب عن حديث عبد الرحمن بن عوف أنه لا حجة لهم فيه لأنه ذكر أنه ساق زنة نواة من ذهب والنواة خمسة دراهم عند الأكثر وعند أحمد بن حنبل ثلاثة دراهم وثلث وهو يزيد على دينارين فكيف يحتج به على جواز الفلس وقيل النواة هي نواة التمر والجواب عنه على هذا التقدير وعن حديث جابر المتقدم أنه محمول على المعجل وكانت عادتهم تعجيل بعض الصداق قبل الدخول وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم لعلي لما تزوج فاطمة وأراد البناء بها أعطها شيئا فقال علي ما عندي شيء فقال صلى الله عليه وسلم أين درعك الحطمية وفي رواية أعطها درعك فأعطاها درعه ومعلوم أن مهرها كان غير ذلك في ذمة علي وهي أربعمائة درهم ولأن حديث جابر كان في المتعة وقد ذكره جابر في آخره وهو منسوخ ولا يجوز قياس النكاح عليه لأن ما صلح بدلا لوطئه لا يلزم