@ 136 @ موجبه النكاح قال رحمه الله ( صح النكاح بلا ذكره ) أي بلا ذكر المهر وكذا مع نفيه وقال مالك لا يصح النكاح مع نفي المهر اعتبارا بالبيع وقال بعض الشافعية إن تزويجها بلا مهر في الحال ولا في الثاني لا يصح النكاح لأنها تصير كالموهوبة ولنا أن النكاح عقد انضمام وازدواج وذلك يتم بالزوجين ولأن المقصود فيه التوالد والازدواج دون المال فلا يشترط فيه ذكره بخلاف البيع ولأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة فكذا بترك المهر قال رحمه الله ( وأقله عشرة دراهم ) أي أقل المهر عشرة دراهم سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة حتى يجوز وزن عشرة تبرا وإن كانت قيمته أقل بخلاف نصاب السرقة وقال مالك مقدر بربع دينار أو ثلاثة دراهم وقال ابن شبرمة أقله خمسة دراهم وقال إبراهيم النخعي أقله أربعون درهما وعنه عشرون درهما وقال سعيد بن جبير أقله خمسون درهما وكل واحد منهم قدره بنصاب السرقة عنده وقال الشافعي وأحمد ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهرا وقال بعض الظاهرية ما جاز أن يملك بالهبة أو بالميراث جاز أن يكون صداقا وإن لم يصلح ثمنا في البيع كحبة حنطة أو شعير واستدلت الشافعية والحنابلة بحديث عبد الرحمن بن عوف لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة فأخبره أنه تزوج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقت إليها فقال زنة نواة من ذهب فقال له صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة + ( رواه الجماعة ) + وعن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل + ( رواه أبو داود ) + وعنه صلى الله عليه وسلم أدوا العلائق قيل يا رسول الله وما العلائق قال ما تراضى به الأهلون + ( رواه الدارقطني ) + وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث سهل بن سعد الساعدي التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال صلى الله عليه وسلم