@ 138 @ أن يصلح للأبد ولأن في إسناده موسى بن مسلم وهو ضعيف وأما قوله صلى الله عليه وسلم ملكتكها بما معك من القرآن فما فيه دلالة على أن القرآن جعله مهرا ولهذا لم يشترط أن يعلمها وإنما قال بما معك أي بسبب ما معك من القرآن لحديث أم سليم وفيه فكان صداق ما بينهما الإسلام وهو لا يصلح صداقا بالإجماع وفي الغاية لو لم يكن للصداق حد لكان الدانق والحبة والفلس صداقا للبضع فيكون دون مهر البغي ومهر البغي منهي عنه في الصحيح وهذا الكلام إنما يستقيم أن لو كان النهي عن مهر البغي لقلته وليس كذلك وإنما نهى عنه لحرمته فلا يستقيم وذكر في الغاية أيضا إذا كانت الحبة تصلح أن تكون مهرا فلا معنى لاشتراط عدم طول الحرة لجواز نكاح الأمة إذ كل من يقدر على الحرة يقدر على الأمة وهذا أيضا غير جيد لأن كلامهم في الجواز أي هل يصلح أن يكون ذلك القدر المسمى في النكاح إذا رضيت المرأة بذلك أم لا وليس كلامهم أن مهرها لا يزيد على ذلك بل المرأة قد لا ترضى أن تتزوج على أقل من مهر المثل غالبا وهو العادة ومهر مثل الحرة أكثر من مهر مثل الأمة فلا يلزمهم ما قال وما يقطع شغبهم أن يقول إن المهر شرط في النكاح ولم يشرع بدونه إظهارا لشرف المحل وخطره ولو صلح الفلس وأمثاله مما ليس بخطير مهرا لم يظهر خطره ولجاز بدون المهر إذ ذلك القدر وجوده كعدمه وقول الظاهرية في هذا أفسد لأن حبة حنطة أو شعير لا يعدها أحد مالا ولهذا لو سقطت لا يأخذها والله تعالى شرع ابتغاء النكاح بالمال بقوله عز وجل ! 2 < وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم > 2 ! ولم يشرعه بدون المال قال رحمه الله ( فإن سماها أو دونها ) أي فإن سمى العشرة أو دون العشرة ( فلها عشرة بالوطء أو الموت ) فأما إذا سمى عشرة فلأنه سمى ما يصلح مهرا فيتأكد بالدخول لتحقق تسليم البدل به وكذا بالموت لأنه ينتهي به النكاح نهايته لأنه يعقد للأبد وقد تحقق بموت أحدهما والشيء بانتهائه يتقرر بجميع مواجبه وأما إذا سمى ما دون العشرة فلأنها قد رضيت بالعشرة لرضاها بما دونها فيتأكد بهما على ما مر وقال زفر يجب مهر المثل لأن المسمى لا يصلح مهرا فصار كعدمه قلنا فساد هذه التسمية لحق الشرع وقد صار مقضيا بالعشرة فلا معنى للزيادة ولأن العشرة لا تتجزأ حقا للشرع وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله كالطلاق والعفو عن القصاص وإسقاط الشفعة بخلاف ما إذا لم يسم شيئا أو سمى ما ليس بمال حيث يجب فيه مهر المثل لعدم رضاها بالقليل ثم المصنف رحمه الله ذكر الوطء والموت حيث يجب جميع المسمى ولم يذكر الخلوة وهي كالوطء عندنا لأنه ذكره فيما بعد مفردا بشروطه فلقصده ذلك تركه في هذا الموضع وكذا ذكر فيما إذا سمى عشرة وما دونها ولم يذكر فيما إذا سمى أكثر منه لأن حكمه ظاهر يعرف بمعرفة العشرة قال رحمه الله ( وبالطلاق قبل الدخول يتنصف ) والمراد قبل الدخول والخلوة وإنما تركها لما قلنا وإنما يتنصف لقوله تعالى ^ ( وإن طلقتموهن من قبل