@ 135 @ إذا زوجه عمياء أو مقطوعة اليدين أو رتقاء أو مفلوجة أو مجنونة ولهما أن المطلق ينصرف إلى المتعارف كما في التوكيل بشراء الفحم والجمد حيث يتقيد بأيامه وكالتوكيل بشراء اللحم حيث يتقيد بالنيء إن كان مقيما بالمطبوخ والمشوي إن كان مسافرا ولأبي حنيفة أن العرف مشترك فإن الإنسان يتزوج الكفء وغير الكفء طلبا لتخفيف المؤنة فلا يجوز تقييده وإلغاء إطلاقه أو هو عرف عملي فلا يصلح مقيدا كما لو حلف لا يلبس ثوبا أو حلف لا يأكل لحما فلبس ثوب حرير أو أكل لحم خنزير أو لحم إنسان أو حلف لا يركب حيوانا فركب إنسانا فإنه يحنث لإطلاق اللفظ وتناوله إياه لغة وإن كان العمل بخلافه بخلاف ما إذا حلف لا يركب دابة فركب إنسانا حيث لا يحنث لأن لفظ الدابة في العرف لا يتناول الإنسان فصلح مقيدا لكونه عرفا لفظيا ولفظ المرأة يتناول الحرة والأمة على السواء ولهذا لو حلف لا يتزوج امرأة فتزوج أمة يحنث والعرف في مسألة التوكيل بشراء الفحم والجمد واللحم مشتهر وفي المرأة مشترك وذكر في الوكالة أن اعتبار الكفاءة في هذا استحسان عندهما لأن كل أحد لا يعجز عن التزوج بمطلق المرأة فكانت الاستعانة في التزوج بالكفء ولو زوجه صغيرة لا يجامع مثلها جاز بالإجماع لأن اسم المرأة يتناولها ولهذا دخلت في قوله تعالى ! 2 < وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة > 2 ! وكذا العرف جار بتزوج الصغيرة كتزوجه صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي صغيرة ولو زوجه الوكيل ابنته الكبيرة لا يجوز عند أبي حنيفة لأن المطلق يقيد بغير مواضع التهم عنده خلافا لهما ولو زوجه أخته الكبيرة جاز بالإجماع لعدم التهمة وفي المنتقى وكل رجل رجلا بأن يزوجه امرأة فزوجه بنته الصغيرة أو بنت أخيه الصغيرة وهو وليها لم يجز وكذا إذا وكل رجل امرأة أن تزوجه امرأة فزوجته نفسها لم يجز وكذا لو أمرت امرأة رجلا أن يزوجها فزوجها من نفسه لم يجز وكذا إذا زوجها غير كفء بالإجماع على الصحيح والفرق لأبي حنيفة أن المرأة تعير بعدم الكفء فيتقيد به بخلاف الرجل وقيل هو قولهما وعنده يجوز للإطلاق فعلى هذا لا فرق ولو كان كفئا إلا أنه أعمى أو مقعد أو صبي أو خصي أو عنين أو معتوه فهو جائز وفي الذخيرة وكله أن يزوجه امرأة بعينها يجوز تزويجه بالغبن اليسير إجماعا وكذا بالغبن الفاحش عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز بناء على الإطلاق والتقييد بالعرف وفرق أبو حنيفة بينه وبين الوكيل بالشراء والفرق أن الوكيل بالشراء يستغني عن إضافة العقد إلى موكله فتتمكن التهمة في تصرفه بأن وجد الصفقة خاسرة وحولها إلى موكله وفي النكاح لا يستغني عن إضافته إلى موكله فلا تهمة فيه وذكر في المحيط أنه يكون مشتريا للموكل فعلى هذا لا فرق وفي التحرير يكون مشتريا لنفسه وقد ذكرنا الفرق ثم كل موضع قلنا فيه إنه لا يجوز معناه أنه لا ينفذ بل يكون موقوفا لكونه فضوليا فيه ولا تنتهي به الوكالة للعدم من وجه فصار كما إذا زوجه الوكيل امرأة بغير رضاها والله أعلم $ 2 ( باب المهر ) $ | لما ذكر ركن النكاح وشرطه وما هو في معنى الشرط شرع في بيان حكمه وهو وجوب المهر لأن المهر