@ 132 @ $ 3 ( فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها ) $ | قال رحمه الله ( لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه وللوكيل أن يزوج موكلته من نفسه ) وقال زفر والشافعي لا يجوز لأن الواحد لا يكون مملكا ومتملكا كما في البيع ولنا أن المباشر في النكاح سفير ومعبر والتمانع في الحقوق وهي لا ترجع إليه بخلاف البيع لأنه أصيل فيه ولهذا ترجع الحقوق إليه وروى البخاري أن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم بنت قارظ أتجعلين أمرك إلي قالت نعم قال تزوجتك فعقده بلفظ واحد وعن عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة قال نعم وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه وكان ممن شهد الحديبية الحديث + ( رواه أبو داود ) + وذكر في الغاية أن قولهم الوكيل في النكاح سفير ومعبر ولهذا لا ترجع الحقوق إليه تعليل صحيح لو سلم من النقض ولم يسلم فإن الوكيل لو زوج موكله على عبد نفسه يطالب بتسليمه وهذا سهو فإنه لم يلزمه بمجرد العقد وإنما لزمه بالتزامه حيث جعله مهرا وأضاف العقد إليه كما قالوا في الصلح بغير الأمر والخلع بغير الأمر إذا صالح أو خالع على عبد نفسه أو على ألف مضافا إليه لزمه تسليمه لأنه بإضافة العقد إليه التزمه كما لو ضمنه قال رحمه الله ( ونكاح العبد والأمة بغير إذن السيد موقوف كنكاح الفضولي ) وهو قول مالك وأهل المدينة والحسن وسعيد بن المسيب والنخعي غير أن مالكا جعل التفرقة طلاقا وهذا يدل على نفوذه من غير لزوم وقال الشافعي هو باطل ولا يتوقف شيء من ذلك على الإجازة لأن المباشر لا يقدر على إثبات الحكم وهو الملك لعدم الولاية فيلغو لعدم الفائدة ولنا ما روي أنه صلى الله عليه وسلم جعل أمر المرأة التي زوجها أبوها بغير إذنها إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي إنما أردت لأعلم هل للنساء من الأمر شيء وأجاز نكاح امرأة زوجتها أمها ولأن العقد صدر من أهله مضافا إلى محله ولا ضرر في انعقاده فوجب القول بانعقاده حتى إذا رأى المصلحة فيه من تحصيل الزوج الكفء وهو لا يحصل في كل وقت وتقدير المهر إجازة ولا يمنع من التصرف النافع شرعا ولا عقلا وقد يتراخى حكم العقد عنه كالبيع بشرط الخيار ثم الأصل فيه أن كل عقد