@ 133 @ صدر من الفضولي وله مجيز انعقد موقوفا وما لا مجيز له يبطل كما إذا كان تحته حرة وزوجه الفضولي أمة أو أخت امرأته أو كانت تحته أربع نسوة فزوجه الفضولي خامسة فإن العقد وقع باطلا في هذه المواضع ولا يتوقف على إجازة أحد حتى لو زال المانع بأن ماتت امرأته وأجاز العقد لا يجوز وكذا لو زوجه خمسا في عقدة واحدة ليس له أن يجيز في بعضهن وعلى هذا لو باع الصبي بغبن فاحش أو زوج المكاتب عبده كان باطلا ولا يتوقف على إجازة أحد حتى لو بلغ الصبي أو عتق المكاتب فأجازه لم يجز ولا يلزم على هذا المكاتب إذا تكفل بمال ثم عتق حيث تصح هذه الكفالة وإن لم يكن لها مجيز حال وقوعها حتى يؤاخذ بها بعد الحرية وكذا لو وكل المكاتب رجلا بعتق عبده ثم أجاز هذه الوكالة بعد العتق نفذت الوكالة وإن لم يكن لها مجيز حال وقوعها وكذا لو أوصى بعين من ماله ثم عتق فأجاز الوصية تصح لأن كفالته جائزة في حق نفسه نافذة عليه لأنها التزام المال في الذمة وذمته مملوكة له قابلة للالتزام وإنما لا يظهر في الحال لحق المولى فإذا زال المانع بالعتق ظهر موجبه وأما التوكيل والوصية فالإجازة فيهما إنشاء لأنهما ينعقدان بلفظ الإجازة والإنشاء لا يستدعي عقدا سابقا ألا ترى أنه لو قال لرجل أجزت أن تطلق امرأتي أو تعتق عبدي أو أجزت أن تكون وكيلي في ذلك كان توكيلا صحيحا وكذا لو قال أجزت أن يكون مالي وصية لفلان كانت وصية صحيحة بخلاف غيرهما من التصرفات فإنه لو قال أجزت عتق عبدي أو أجزت أن يكون من مالي لفلان كذا أو أجزت أن تكون فلانة امرأتي لا يصح فإذا تعذر جعلها إنشاء ولا يمكن انعقادها لعدم المجيز حال صدورها لغت قال رحمه الله ( ولا يتوقف شطر العقد على قبول ناكح غائب ) وصورته أن تقول المرأة اشهدوا أني تزوجت فلانا وهو غائب أو يقول الرجل اشهدوا أني تزوجت فلانة وهي غائبة لم يجز ولا يتوقف على إجازته حتى لو بلغ كل واحد منهما الخبر فأجاز لم يجز ولو قال رجل آخر اشهدوا أني زوجتها منه حين قال الرجل ذلك أو قال اشهدوا أني قد زوجته منها حين قالت ذلك جاز وعلى هذا لو قال فضولي اشهدوا أني قد زوجت فلانة من فلان وهما غائبان لم يجز ولو بلغهما فأجازا لا ينفذ وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يتوقف جميع ذلك وحاصله أن الواحد يصلح وكيلا من الجانبين أو وليا من الجانبين أو أصيلا من جانب وليا من جانب أو وكيلا من جانب أصيلا من جانب أو وليا من جانب وكيلا من جانب باتفاق الثلاثة ولو كان فضوليا من الجانبين أو من أحدهما لم يتوقف عندهما وعنده يتوقف وعند زفر لا يجوز النكاح بعبارة الواحد أصلا على ما تقدم وكذا عند الشافعي إلا إن كان فيه ضرورة مثل الجد فإنه يزوج ابن ابنه من بنت ابنه لأنه لا يوجد أحد في درجته حتى يزوجهما بخلاف ابن العم إذا أراد أن يزوج بنت عمه من نفسه حيث لا يجوز لأنه لا ضرورة إليه لأنه يمكن أن يزوجها