@ 131 @ أي لو زوج ولده الصغير غير كفء بأن زوج ابنه أمة أو زوج بنته عبدا أو زوجه بغبن فاحش بأن زوج البنت ونقص من مهرها أو زوج ابنه وزاد على مهر امرأته جاز وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا يجوز أن يزوجهما غير كفء ولا يجوز الحط والزيادة إلا بما يتغابن الناس فيه ومعنى هذا الكلام أنه لا يجوز العقد عندهما وقال بعضهم يجوز العقد ويبطل الحط والزيادة لأن فساد التسمية لا يوجب بطلان النكاح كما إذا لم يسم شيئا أو سمى ما ليس بمال كالخمر والخنزير والأصح عندهما أنه لا يجوز كما إذا زوجها بغير كفء عندهما ووجهه أن الولاية مقيدة بالنظر فعند فواته يبطل العقد وهذا لأن الحط عن مهر المثل والزيادة عليه ليس من النظر كما في البيع ولهذا لا يجوز ذلك لغيرهما من الأولياء كما في البيع ولأبي حنيفة أن الحكم يدار على دليل النظر وهو قرب القرابة وفي النكاح مقاصد تربو على ذلك بخلاف البيع فإن المقصود فيه المالية فإذا فاتت فات النظر وبخلاف غيرهما من الأولياء لأن دليل النظر لم يوجد فيه وهو قرب القرابة ووفور الشفقة واستدل في الغاية على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة على أربعمائة درهم وهي أفضل النساء وزوج أبو بكر عائشة على خمسمائة درهم ومعلوم أن ذلك لم يكن مهر مثلهما ألا ترى أن ابن عمر رضي الله عنهما تزوج صفية على عشرة آلاف درهم وكان يزوج بناته على عشرة آلاف وتزوج عمر أم كلثوم بنت علي من فاطمة على أربعين ألف درهم وهذا الاستدلال لا يصح لأن فاطمة كانت كبيرة ولهذا استأذنها صلى الله عليه وسلم وكلامنا في الصغيرة واستدلاله بأمها وعمر وابنه فاسد لأنه يحتمل أنهما زادا على مهر المثل إذ لا يجب الاقتصار على مهر المثل بل يجوز ذلك برضا الزوج عند عدم رضاها بمهر المثل ويجوز أن يكون ذلك مهر مثل كل واحدة منهن لأنه يختلف باختلاف الزمان ولا يدل ذلك على الفضيلة بل هو الظاهر لأن المال كان قليلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتسع المسلمون بعد ذلك لما حصل لهم من فتوح البلاد ولهذا روي عن كثير منهم مثل ذلك مع علمهم بمهور بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه حتى روي عن الحسن بن علي أنه تزوج امرأة فساق إليها مائة جارية قيمة كل واحدة منهن ألف درهم وتزوج ابن عباس شميله على عشرة آلاف درهم وتزوج أنس امرأة على عشرة آلاف درهم ومعلوم أن عادتهم لم تجر بذلك والله أعلم