@ 130 @ عليها أحكام الدنيا إلا إذا كان يصفع ويسخر منه أو يخرج سكران ويلعب به الصبيان لأنه مستخف به وعن أبي يوسف أنه إن كان معلنا بالفسق فغير كفء وإن كان مستترا فهو كفء وهو قريب من قول محمد وقوله ومالا أي تعتبر الكفاءة في المال أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم الحسب المال ولأنه يقع به التفاخر وهو أن يكون مالكا للمهر والنفقة والمراد بالمهر المهر المعجل وهو ما تعارفوا تعجيله ولا يعتبر الباقي ولو كان حالا وبالنفقة أن يكتسب كل يوم قدر النفقة وقدر ما يحتاج إليه من الكسوة ولا يعتبر أن يكون مساويا لها في الغنى هو الصحيح وعن أبي حنيفة ومحمد في غير رواية الأصول أن من ملكهما لا يكون كفئا للفائقة وليس بشيء وقيل إن كان ذا جاه كالسلطان والعالم يكون كفئا وإن لم يملك إلا النفقة لأن الخلل ينجبر به ومن ثم قالوا الفقيه العجمي يكون كفئا للعربي الجاهل وقيل إن النفقة تعتبر نفقة ستة أشهر وقيل نفقة شهر وفي الذخيرة إذا كان يجد نفقتها ولا يجد نفقة نفسه يكون كفئا وإن لم يجد نفقتها لا يكون كفئا وإن كانت فقيرة ولو كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع فهو كفء وإن لم يقدر على النفقة لأنها لا نفقة لها وعن أبي يوسف أنه لم يعتبر القدرة على المهر لأنه تجري المساهلة فيه ويعد قادرا بيسار أبيه ولأن المال لإثبات له وهو غاد ورائح قوله وحرفة أي تعتبر الكفاءة في الحرف وهي الصنائع لأن الناس يفتخرون بشرف الحرف ويتعيرون بدناءتها وعن أبي حنيفة أنها لا تعتبر أصلا لأنها ليست بلازمة ويمكنه التحول إلى أنفس منها وعن أبي يوسف مثله إلا أن يفحش كالحائك والحجام والدباغ وعن محمد أنها لا تعتبر في الحرف والأول أظهر الروايتين عنه وقيل هذا اختلاف عادة لا اختلاف حجة قال رحمه الله ( ولو نقصت من مهر مثلها فللولي أن يفرق أو يتم مهرها ) أي لو تزوجت المرأة ونقصت من مهر مثلها فللولي الاعتراض عليها حتى يتم لها مهرها أو يفارقها فإذا فارقها قبل الدخول فلا مهر لها وإن فارقها بعده فلها المسمى وكذا إذا مات أحدهما قبل التفريق وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا ليس لهم ذلك لأن المهر حقها لا حق الأولياء ومن أسقط حقه لا يعترض عليه فصار كما لو أبرأته بعد العقد ولأبي حنيفة أن الأولياء يتفاخرون بغلاء المهر ويتعيرون بنقصانه فصار بمنزلة عدم الكفاءة بل أولى لأن ضرره أشد من ضرر عدم الكفاءة لأنه عند تقادم العهد يعتبر مهر قبيلتها بمهرها فيرجع الضرر على القبيلة كلها فكان لهم دفعه بخلاف الإبراء بعد العقد لأنه لا ضرر عليهم بل هو من باب الكرم ومكارم الأخلاق وهذا الوضع إنما يصح على قول محمد على اعتبار قوله المرجوع إليه في النكاح وقد صح ذلك وهذه المسألة شاهدة عليه ومن المشايخ من منع ذلك فقال المسألة تتصور فيما إذا أكره الولي على النكاح على أقل من مهر المثل ثم زال الإكراه وهي راضية ولم يرض الولي ويحتمل أن يأذن لها الولي بالنكاح ولم يقدر لها المهر فتزوجت على أقل من مهر مثلها فعلى هذا لا تشهد عليه هذه المسألة وروي أنه رجع إلى قولهما قبل موته بسبعة أيام ولا يقال لا فائدة في هذا الإتمام لأنها تسقطه لأنا نقول فائدته إقامة حق الولي كما إذا كان المسمى أقل من عشرة دراهم يتم لها عشرة دراهم إقامة لحق الله تعالى قال رحمه الله ( ولو زوج طفله غير كفء أو بغبن فاحش صح ولم يجز ذلك لغير الأب والجد )