@ 110 @ المحصنات في الآية على من أسلم منهن وللجمهور ما تلونا والمشرك ليس من أهل الكتاب ولهذا عطف على أهل الكتاب في قوله تعالى ! 2 < لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين > 2 ! والعطف يقتضي المغايرة والمراد بالمحصنات العفائف الحرائر ثم كل من يعتقد دينا سماويا وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيث وزبور داود عليهم السلام فهو من أهل الكتاب فتجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم خلافا للشافعي فيما عدا اليهود والنصارى والحجة عليه ما تلونا قال رحمه الله ( والصابئة ) أي حل تزوج الصابئة وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز نكاحها وهذا الخلاف بناء على أنهم عبدة الأوثان أم لا فعندهما هم عبدة الأوثان فإنهم يعبدون النجوم وعند أبي حنيفة ليسوا بعبدة الأوثان وإنما يعظمون النجوم كتعظيم المسلم الكعبة فإن كان كما فسره أبو حنيفة يجوز بالإجماع لأنهم أهل كتاب وإن كان كما فسراه لا يجوز بالإجماع لأنهم مشركون وقيل فيهم الطائفتان وقيل هم صنف من النصارى يقرؤن الزبور وهم الذين يظهرون من اعتقادهم وهم بنفسهم يعتقدون الكواكب آلهة ويضمرون ذلك ولا يستجيزون إظهار ما يعتقدون ألبتة فبنى أبو حنيفة على ما يظهرون وبنيا على ما يضمرون وقال السدي هم طائفة من اليهود كالسامرة وقال قتادة ومقاتل هم قوم يقرون بالله ويعبدون الملائكة ويصلون إلى الكعبة أخذوا من كل دين شيئا وقد اختلف فيهم اختلافا كثيرا ولو أوردناه لطال الكلام فيه فالحاصل أنه لا خلاف في مناكحتهم في الحقيقة وإنما نشأ الخلاف مبنيا على اشتباه مذاهبهم فكل أجاب بما عنده من أحوالهم قال رحمه الله ( والمحرمة ولو محرما ) أي حل تزوج المحرمة ولو كان المتزوج بها محرما أو الولي المزوج لها محرما وهو قول ابن مسعود وابن عباس وأنس بن مالك وجمهور التابعين وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز لحديث نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح وفي رواية ولا يخطب + ( رواه مسلم وغيره ) + ولنا حديث جابر بن زيد عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم + ( رواه مسلم والبخاري وغيرهما ) + وعن عكرمة عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وقال الطحاوي قد روى أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وهو محرم قال الطحاوي نقلة هذا الحديث كلهم ثقات يحتج برواياتهم ولأنه عقد معاوضة والمحرم غير ممنوع عنه كشراء الجارية للتسري ولو جعل عقد النكاح بمنزلة ما هو المقصود به وهو الوطء لكان تأثيره في إيجاب الجزاء أو في إفساد الإحرام لا في بطلان النكاح ولأنه بعد الإحرام يبقى النكاح ولو كان منافيا لابتدائه لكان منافيا لبقائه كالرضاع ولا تأثير لثبوت الحل كالرجعة في الإحرام وهو مثبت للحل عنده وكذا لا تأثير لحرمة الوطء في منع العقد كتزوج المظاهر منها وحديث عثمان ضعيف قاله البخاري فلا يلزم حجة ولئن صح فهو محمول على الوطء