@ 109 @ قال رحمه الله ( وأمته وسيدته ) أي حرم عليه نكاح أمته وحرم على العبد نكاح سيدته للإجماع على بطلانه ولأن النكاح لم يشرع إلا مثمرا ثمرات مشتركة بين المتناكحين يوجب له عليها التمكين من نفسها وقرارها في بيته وخدمة داخل البيت ويوجب لها عليه المهر والنفقة والسكنى والكسوة والقسم والمملوكية تنافي المالكية فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة فلا يشرع لما عرف أن كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يكون مشروعا ولأن المقصود من النكاح التواد والإحسان ومقصود الرق الامتهان والقهر بسبب ما سبق منه من الكفر فلا يجتمعان للتضاد قال رحمه الله ( والمجوسية والوثنية ) أي حرم عليه نكاحهما وكذا لا يجوز وطؤهما بملك اليمين وقال داود الظاهري وأبو ثور يجوز تزوج المجوسية يروى ذلك عن علي بناء على أن المجوس من أهل الكتاب فواقع ملكهم أخته ولم ينكر عليه فرفع كتابهم فنسوه وقال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار يجوز وطء المشركة بملك اليمين لورود الأثر بجواز وطء سبايا العرب ولنا قوله تعالى ! 2 < ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن > 2 ! وقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم والنكاح حقيقة في الوطء أو نقول هو في موضع النفي فيتناول الوطء والعقد وما ورد في الخبر من جواز وطئهن محمول على الوطء بعد الإسلام أو هو منسوخ بما تلونا ولا عبرة بما روي أن المجوس من أهل الكتاب لأن المعتبر الحالة الحاضرة ألا ترى أن الوثني أيضا من ولد إسماعيل ولا يعتبر ذلك في الحال قال رحمه الله ( وحل تزوج الكتابية ) لقوله تعالى ! 2 < والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب > 2 ! وعن ابن عمر أنه لا يحل لأنها مشركة لأنهم يعبدون المسيح وعزيرا وحمل