@ 111 @ لأنه الحقيقة أي لا يطأ المحرم ولا تمكن المحرمة من الوطء والتذكير باعتبار الشخص ولا يعارض بما روي عن يزيد بن الأصم أنه صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهو حلال لأن رواية يزيد لا تعارض رواية ابن عباس ولهذا قال عمرو بن دينار للزهري وما يدري ابن الأصم أعرابي بوال على ساقه أتجعله مثل ابن عباس أو يحتمل أنه أراد بالتزوج البناء بها مجازا لأنه سببه فجاز إطلاقه على البناء وهذا الحديث أيضا ضعيف قال الطحاوي رفعه من رواية مطر الوراق وهو ليس ممن يحتج به وقال أبو عمر هو غير متصل ووصله غلط وبين وجهه قال الطحاوي الذين رووا أنه صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهو محرم أهل فقه وثبت من أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد فلا تعادلهم رواة حديثه قال رحمه الله ( والأمة ولو كانت كتابية ) أي جاز تزوج الأمة ولو كانت الأمة كتابية وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز للحر أن يتزوج أمة كتابية ويجوز بالمسلمة بشرط عدم القدرة على الحرة لقوله تعالى ^ ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) ^ أباح نكاح الإماء بشرطين عدم الطول وأن تكون مؤمنة فإذا انتفيا أو انتفى أحدهما انتفى الحكم وهو الحل بناء على أصله أن الحكم متى علق بشرط أو أضيف إلى مسمى بوصف خاص أوجب ذلك نفي الحكم عند عدم الوصف أو الشرط ولأن جواز نكاحهن ضروري لما فيه من تعريض الجزء الحر على الرق وهو موت حكما فصار كالإهلاك حسا وقد ارتفعت الضرورة بالمسلمة ولنا قوله تعالى ! 2 < فانكحوا ما طاب لكم من النساء > 2 ! ولفظ النساء عام يدخل تحته الإماء والحرائر وما تلا يوجب الحكم عند وجود الوصف المذكور وعند وجود الشرط ولا يتعرض للنفي ولا للإثبات عند عدمه لأن اللفظ لا يدل على خلاف ما وضع له وهذا لأن غاية درجات الوصف إذا كان مؤثرا أن يكون علة ولا أثر للعلة في النفي ولأن الطول هو القدرة والنكاح الوطء حقيقة فيحمل عليه فيكون التقدير والله أعلم من لم يقدر على أن يطأ الحرة بأن لم تكن تحته فليتزوج أمة فلا يبقى حجة مع الاحتمال واشتراط عدم الطول يفيد الكراهية عند وجوده وكذا اشتراط خشية العنت كقوله تعالى ! 2 < فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا > 2 ! يفيد الاستحباب عند عدم الخير ولا ينفي جوازه عند عدمه ولأن الله تعالى وصف المحصنات أيضا بالإيمان فقضيته على أصله أن تجوز الأمة مع طول الحرة الكتابية وهم منعوه في أحد الوجهين وفيه ترك أصله وفي الوجه الآخر جوزوه وفيه إرقاق الولد مع الاستغناء عنه فقد ناقضوا على التقديرين ولأن العلة لو كانت إرقاق الولد لما جاز عند الحاجة كما لا يجوز إرقاق ولده الحر عند الحاجة ولجاز له أن يتزوج مطلقا بالأمة الآيسة والرتقاء ولكان جائزا للمجبوب وهو باطل أيضا بإدخال الحرة على الأمة ومن نصفه حر ينكح الأمة عندهم مع القدرة على الحرة وكذا العبد يجوز له أن يتزوج أمتين ولا يجوز ذلك للحر فجعلوا ملكه أزيد على ملك الحر ولا يجوز للعبد أن يتزوج الأمة الكتابية عندهم لكونه ضروريا وقياسه أن لا يجيزوا له إلا أمة واحدة لأنه ضروري كالحر وهذا تناقض عظيم ولأنه لو لم يجز نكاحها مع القدرة على الحرة لم يكن لنهيه صلى الله عليه وسلم عن تزوج الأمة على الحرة معنى وقوله تعريض الجزء الحر على الرق قلنا ليس فيه إرقاق الجزء لأن الإرقاق يستدعي تقدم الحرية والنطفة لا توصف بالحرية ولا بالرق فبطل ما ذكر وله أن