@ 106 @ بين امرأة رجل وابنته من غيرها قال رحمه الله ( والزنا واللمس والنظر بشهوة يوجب حرمة المصاهرة ) وقال الشافعي رحمه الله الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم الحرام الحلال ولأنها نعمة فلا تناط بالمحظور ولأنه لو كان مؤثرا لحللها للمطلق ثلاثا وقال الشافعي لمن ناظره أنت جعلت الفرقة إلى المرأة بتقبيلها ابن زوجها والله تعالى لم يجعلها إليها ولنا قوله تعالى ! 2 < ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم > 2 ! والنكاح هو الوطء حقيقة ولهذا حرم على الابن ما وطئ أبوه بملك اليمين وقال صلى الله عليه وسلم ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها وقال صلى الله عليه وسلم من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها وقال صلى الله عليه وسلم من مس امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها وهو مذهب عمر وعمران بن الحصين وجابر بن عبد الله وأبي بن كعب وعائشة وابن مسعود وابن عباس وجمهور التابعين وقال الذي ناظره الشافعي أنت تزعم أنها تحرم عليه بردتها فقد جعلت الفرقة إليها فكيف قلت بما أنكرت على غيرك فقال أقول إن رجعت إلى الإسلام وهي في العدة فهما على نكاحهما قال أبو بكر الرازي أنكر على خصمه وقوع التحريم من قبل المرأة ثم قال به وجعل الرجعة إليها أيضا وقوله لو كان مؤثرا لحللها للمطلق ثلاثا قلنا المحلل وطء الزوج والزاني ليس بزوج ولهذا لا يحللها وطء المولى وتثبت به حرمة المصاهرة والوطء إنما صار محرما من حيث إنه سبب للجزئية بواسطة ولد يضاف إلى كل واحد منهما كاملا ولا تأثير لكونه حلالا أو حراما لأنه أوصاف له فذات الوطء لا تختلف ألا ترى أن المصاهرة تثبت بوطء المنكوحة نكاحا فاسدا والمشتراة شراء فاسدا والجارية المشتركة والمكاتبة وبوطء المظاهر منها وأمته المجوسية والحائض والنفساء وبوطء المحرم والصائم فصار كالرضاع حيث لا يختلف فيه بين الحلال والحرام والقياس أن تحرم الموطوءة لأنها جزؤه بواسطة الولد لكن أبيحت للضرورة لأنها لو حرمت عليه لأدى إلى فناء الأموال أو ترك الزواج وللضرورة أبيحت حواء عليها السلام لآدم عليه السلام وهي جزؤه فبقي في