@ 105 @ بجواز نكاح إحداهما وإذا جاز نكاح إحداهما وجب المهر كاملا فلا يسقط منه شيء ما لم يطلقها وفيه نظر لأنه يشير إلى أن هذا الخلاف في هذه المسألة وإلى أن الكلام فيها وقع قبل الطلاق وهذا لا يستقيم لأن المسألة مفروضة بعد تفريق القاضي ولهذا قال يجب نصف المهر ولا معنى لهذا الخلاف قبل الطلاق إذ لا يتنصف قبل بالإجماع وقوله ولهما نصف المهر معناه إن كان مهراهما متساويين وهو مسمى في العقد وكان الطلاق قبل الدخول وإن كانا مختلفين يقضى لكل واحد منهما بربع مهرها وإن لم يكن مسمى في العقد يجب متعة واحدة لهما بدل نصف المهر وإن كانت الفرقة بعد الدخول يجب لكل واحدة المهر كاملا لأنه استقر بالدخول فلا يسقط منه شيء وكل ما ذكرنا من الأحكام بين الأختين فهو الحكم بين كل من لا يجوز جمعه من المحارم قال رحمه الله ( وبين امرأتين أية فرضت ذكرا حرم النكاح ) أي حرم الجمع بين امرأتين إذا كانتا بحيث لو قدرت إحداهما ذكرا حرم النكاح بينهما أيتهما كانت المقدرة ذكرا وقال عثمان البتي يجوز الجمع بين المحارم غير الأختين وهو مذهب داود الظاهري والخوارج لقوله تعالى ! 2 < وأحل لكم ما وراء ذلكم > 2 ! ولنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين عمتين أو بين خالتين ولأن الجمع بينهن يفضي إلى القطيعة فيحرم والآية مخصوصة ببنته وعمته من الرضاع وبالمشركة فجاز تخصيصها بخبر الواحد والقياس وذكر النهي من الجانبين للتأكيد أو لإزالة وهم الجواز في العكس لأنه لو اقتصر على قوله لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها لتوهم أن العكس يجوز لفضيلة العمة والخالة عليها كما يجوز إدخال الحرة على الأمة دون العكس فأزال هذا الوهم بقوله ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها والمراد بالكبرى العمة والخالة وبالصغرى بنت الأخ وبنت الأخت وصورة العمتين في الحديث الثاني أن يتزوج كل واحد من الرجلين أم الآخر فيولد لكل واحد منهما بنت فتكون كل واحدة من البنتين عمة الأخرى وصورة الخالتين فيه أن يتزوج كل واحد منهما بنت الآخر فيولد لكل منهما بنت فتكون كل واحدة منهما خالة الأخرى وقوله أية فرضت إشارة إلى أن الشرط أن لا يتصور جواز تزوج إحداهما بالأخرى على كل التقادير حتى لو جاز بينهما على تقدير مثل المرأة وبنت زوجها أو امرأة ابنها جاز الجمع بينهما وفيه خلاف زفر رحمه الله هو يقول لما ثبت الامتناع من وجه فالأحوط الحرمة وهو مذهب ابن أبي ليلى والحسن البصري وعكرمة وللجمهور قوله تعالى ! 2 < وأحل لكم ما وراء ذلكم > 2 ! ولأنه لا قرابة بينهما فلم يكن بينهما قطيعة الرحم وقد صح أن عبد الله بن جعفر جمع بين بنت علي وامرأة علي وكذا جمع ابن عباس