@ 107 @ حق غيرهما على موجب القياس لعدم الحاجة حتى صار أصولها وفروعها كأصوله وفروعه في حقه وكذا العكس في حقها والمس بشهوة كالجماع لما روينا ولأنه يفضي إلى الجماع فأقيم مقامه وإن كان بينهما حائل فإن وصل حرارة البدن إلى يده تثبت الحرمة وإلا فلا وقيل إن وجد الحجم تثبت وفي مس الشعر روايتان ولا فرق بين أن يكون المس عمدا أو خطأ أو نسيانا أو مكرها والمعتبر في النظر أن ينظر إلى الفرج الداخل ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت متكئة حكاه السرخسي وقال أبو يوسف النظر إلى منابت الشعر يكفي لثبوت حرمة المصاهرة وقال محمد لا تثبت حتى ينظر إلى الشق والشهوة تعتبر عند المس والنظر حتى لو وجدا بغير شهوة ثم اشتهى بعد الترك لا تتعلق به الحرمة وحد الشهوة أن تنتشر آلته أو تزداد انتشارا إن كانت منتشرة حتى قيل إن من انتشرت آلته وطلب امرأته وأولجها بين فخذي ابنتها لا تحرم عليه أمها ما لم تزدد انتشارا ووجود الشهوة من أحدهما يكفي وشرطه أن لا ينزل حتى لو أنزل عند اللمس أو النظر لم يثبت به حرمة المصاهرة لأنه ليس بمفض إلى الوطء لانقضاء الشهوة وكذا لو وطئ دبر المرأة لا تثبت به الحرمة لأنه ليس بمحل الحرث فلا يفضي إلى الولد وفي الشيخ الكبير والمجبوب والعنين يعتبر تحرك القلب والنظر من وراء الزجاج يوجب حرمة المصاهرة بخلاف المرآة ولذا لو وقفت على الشط فنظر إلى الماء فرأى فرجها لا يوجب الحرمة ولو كانت هي في الماء فرأى فرجها يوجب الحرمة ويشترط أن تكون المرأة مشتهاة قال أبو بكر محمد بن الفضل بنت تسع سنين مشتهاة من غير تفصيل وبنت خمس وما