@ 102 @ لأن النكاح لا يخلو عن مباسطات تجري بين المتناكحين فيكون ذلك سبب جريان الخشونة بينهما فيفضي إلى قطع الرحم فيمنع منه أصلا فكل من كان أقرب فهو أولى بالمنع قال رحمه الله ( وأخته وبنتها وبنت أخيه وعمته وخالته ) لأن حرمتهن منصوص عليها في هذه الآية ويدخل في النص الأخوات المتفرقات وبناتهن وبنات الإخوة المتفرقين والعمات والخالات المتفرقات لأن الاسم يشمل الجميع وكذا يدخل في العمات والخالات أولاد الأجداد والجدات وإن علوا حقيقة قال رحمه الله ( وأم امرأته ) لقوله تعالى ! 2 < وأمهات نسائكم > 2 ! وسواء دخل بامرأته أو لم يدخل لإطلاق ما تلونا وتدخل في لفظ الأمهات جداتها لما ذكرنا في الأم وقال محمد بن شجاع وبشر المريسي ومالك إن أم الزوجة لا تحرم حتى يدخل بها وهو مروي عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود وجابر واحتجوا بقوله تعالى ! 2 < وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن > 2 ! ذكر أمهات النساء وعطف عليهن الربائب ثم أعقبهما ذكر الشرط وهو الدخول فينصرف الشرط إليهما وهو الأصل في الشروط والاستثناء بمشيئة الله تعالى فتقيد حرمتهما بالدخول أو يقال إن الموصول وقع صفة لهما فتقيدا بالدخول ولنا إطلاق قوله تعالى ! 2 < وأمهات نسائكم > 2 ! من غير قيد بالدخول وهو كلام تام منفصل عن الثاني فلا يتعلق به إذ هو الأصل في الحمل وهو مذهب عمر وابن عباس وعمران بن حصين ورواية عن علي وزيد بن ثابت وروي عن ابن مسعود رجوعه إليه وقال ابن عباس أبهموا ما أبهم الله تعالى أي أطلقوه وقال عمران بن حصين الآية مبهمة لا تفصيل بين الدخول وعدمه وقولهم ينصرف الشرط إليهما وهو الأصل قلنا ذلك في الشرط المصرح به والاستثناء بمشيئة الله تعالى وأما في الصفة المذكورة في آخر الكلام فتنصرف إلى ما يليها فإنك إذا قلت جاء زيد وعمرو العالم تقتصر الصفة على المذكور آخرا على أنه لا يجوز هنا أن يكون صفة لهما أصلا لاختلاف العامل فيهما لأن العامل في أمهات نسائكم الإضافة وفي نسائكم حرف الجر ولو كان صفة لهما لما اختلف العامل في الصفة لأن العامل في الموصوف هو العامل فيها ولا يجتمع العاملان في معمول واحد فامتنع أن يكون صفة للأول قاله رحمه الله ( وبنتها إن دخل بها ) أي بنت امرأته إن دخل بامرأته لثبوت قيد الدخول فيما تلونا وسواء كانت في حجره أو في حجر غيره لأن ذكر الحجر في النص خرج مخرج العادة لا مخرج الشرط كقوله صلى الله عليه وسلم في ست وثلاثين بنت لبون وفي خمس وعشرين بنت مخاض المراد ما طعنت في الثالثة أو الثانية لا أن تكون أمها لبونا أو مخاضا ويجوز أن يكون ذكر الحجر للتشنيع عليهم بذكر قبيح فعلهم لا لتعلق الحكم به كقوله تعالى ! 2 < لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة > 2 ! ! 2 < ولا تأكلوها إسرافا وبدارا > 2 ! والذي يدل عليه أنه اكتفى في الإحلال بنفي الدخول في قوله تعالى ! 2 < فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم > 2 ! ولو كان الحجر شرطا لما اكتفى به ولا يقال إنه معلق بشرطين والحكم المعلق بشرطين ينتفي بانتفاء أحدهما فلا حاجة إلى ذكر الثاني في النفي لأنا نقول نعم ينتفي بانتفاء أحدهما لكن غير معين وهنا المنفي متعين ولو كان معلقا بهما لقيل فإن لم تكونوا دخلتم بهن أو لم يكن في حجوركم أو كان ينفي الاثنين بأن يقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولم يكن في حجوركم وحيث اكتفى بنفي أحدهما بعينه علم أنه هو المناط وحده وقال عمر وعلي لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجره لظاهر الآية وقال مالك لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت صغيرة وقت التزوج وجعلت في حجره وتكلفها وتمسك بظاهر الآية لأن الصغيرة هي التي في حجره دون الكبيرة ونحن قد بينا المعنى ولأن الحرمة لئلا يفضي إلى القطيعة وفي هذا المعنى لا يختلف بين أن تكون في حجره أو في حجر غيره بخلاف الدخول لأنه منصوص عليه نفيا وإثباتا واشتراط الحجر مذكور في الإثبات لا غير فانتفاؤه لا يدل على انتفاء الحكم لما عرف في موضعه ويدخل في قوله وربائبكم بنات الربيبة والربيب لأن الاسم يشملهن بخلاف حلائل الأبناء والآباء لأنه اسم خاص لهن فلا يتناول غيرهن قال رحمه الله ( وامرأة