@ 103 @ أبيه وابنه وإن بعدا ) أي تحرم عليه امرأة أبيه وامرأة ابنه وإن بعد الأب والابن بأن كان أب الأب أو أب الأم أو أب أم الأب وإن علا أو كان ابن الابن وإن سفل أما امرأة الأب فلقوله تعالى ! 2 < ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء > 2 ! فيتناول منكوحة الأب وطئا وعقدا صحيحا وكذلك لفظ الآباء يتناول الآباء والأجداد وإن كان فيه جمع بين الحقيقة والمجاز لأنه نفي وفي النفي يجوز الجمع بينهما كما يجوز في المشترك أن يعم جميع معانيه في النفي وأما امرأة الابن فلقوله تعالى ! 2 < وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم > 2 ! وذكر الأصلاب لإسقاط اعتبار التبني لا لإحلال حليلة الابن من الرضاع ويجوز أن يكون للتأكيد كقوله تعالى ! 2 < ولا طائر يطير بجناحيه > 2 ! ولفظ الأبناء يتناول أبناء الأولاد وإن سفلوا ولا يشترط دخول الابن ولا الأب لإطلاق النص قال رحمه الله ( والكل رضاعا ) أي يحرم عليه جميع من تقدم ذكره من الرضاع وهن أمه وبنته وأخته وبنات إخوته وعمته وخالته وأم امرأته وبنتها وامرأة أبيه وامرأة ابنه كل ذلك يحرم من الرضاع كما يحرم من النسب لقوله تعالى ! 2 < وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة > 2 ! ولقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وفي حليلة الابن من الرضاع وامرأة الأب من الرضاع خلاف الشافعي بناء على أصله أن لبن الفحل لا يتعلق به التحريم والحجة عليه ما روينا قال رحمه الله ( والجمع بين الأختين نكاحا ووطئا بملك اليمين ) لقوله تعالى ! 2 < وأن تجمعوا بين الأختين > 2 ! ولقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين ولأن الجمع بينهما يفضي إلى القطيعة فيحرم وقد انعقد الإجماع على تحريم الجمع بينهما نكاحا وأما الجمع بينهما وطئا فمختلف فيه فمذهب علي أنه لا يجوز وقال عثمان يجوز لإطلاق قوله تعالى ! 2 < أو ما ملكت أيمانكم > 2 ! وأخذ عامة العلماء بقول علي رضي الله عنه لما تلونا وما تلاه مخصوص بأمه من الرضاع أو أخته من الرضاع وبغيرهما من المحرمات بالمصاهرة أو بغيرها من شركة فكذا بهذه الآية وقال علي رضي الله عنه أحلتهما آية وحرمتهما آية فالأخذ بالمحرم أولى احتياطا قال رحمه الله ( فلو تزوج أخت أمته الموطوءة لم يطأ واحدة منهما حتى يبيعها ) أي لم يطأ المنكوحة ولا الموطوءة وقال بعض المالكية لا يصح النكاح حتى يحرم الأمة على نفسه لأن المنكوحة موطوءة حكما إذ النكاح ملحق بالوطء في حق ثبوت النسب فلو صح النكاح لصار جامعا بينهما وطئا وهو ممنوع قلنا نفس العقد