@ 101 @ العبد امرأة بشهادة رجل أو امرأتين والعبد حاضر لا يجوز لأن العبد لا ينتقل إليه لعدم التوكيل من جهته وإن أذن لعبده أن يتزوج فتزوج بشهادة المولى ورجل آخر فقد قيل لا يجوز لأنه وكيل فتنتقل عبارته إلى المولى فيكون كأنه زوجه بشهادة رجل واحد قالوا هذا ليس بصواب لأنه مخالف لأصل أصحابنا فإن أصلهم أن العبد يتصرف بأهلية نفسه والإذن فك الحجر وليس بتوكيل ولا ينتقل إلى المولى فيصلح شاهدا ولو زوج المولى عبده البالغ امرأة بحضرة رجل واحد والعبد حاضر صح لأن المولى يخرج من أن يكون مباشرا فينتقل إلى العبد والمولى يصلح أن يكون شاهدا وإن كان العبد غائبا لم يجز وعلى هذا الأمة وقال المرغيناني لا يجوز فكان في المسألة روايتان ثم إذا وقع التجاحد بين الزوجين في هذه المسائل فللمباشر أن يشهد وتقبل شهادته إذا لم يذكر أنه عقده بل قال هذه امرأته بعقد صحيح ونحوه وإن بين لا تقبل لأنه شهادة على فعل نفسه قال رحمه الله $ 3 ( فصل في المحرمات ) $ | اعلم أن المحرمات أنواع النوع الأول المحرمات بالنسب وهن أنواع فروعه وأصوله وفروع أبويه وإن نزلوا وفروع أجداده وجداته إذا انفصلوا ببطن واحد والنوع الثاني المحرمات بالمصاهرة وهن أنواع أربعة فروع نسائه المدخول بهن وأصولهن وحلائل فروعه وحلائل أصوله والنوع الثالث المحرمات بالرضاع وأنواعهن كالنسب والنوع الرابع حرمة الجمع وهي أنواع حرمة الجمع بين المحارم وحرمة الجمع بين الأجنبيات كالجمع بين الخمس أو بين الحرة والأمة والحرة متقدمة والنوع الخامس المحرمة لحق الغير كمنكوحة الغير ومعتدته والحامل بثابت النسب والنوع السادس المحرمة لعدم دين سماوي كالمجوسية والمشركة والنوع السابع المحرمة للتنافي كنكاح السيدة مملوكها وسيأتي تفصيل كل نوع بدليله إن شاء الله تعالى قال رحمه الله ( حرم تزوج أمه وبنته وإن بعدتا ) لقوله تعالى ! 2 < حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم > 2 ! والجدات أمهات وبنات الأولاد بنات إذ الأم هي الأصل لغة والبنت هي الفرع قال الله تعالى ! 2 < هن أم الكتاب > 2 ! أي أصله وسميت مكة أم القرى لأنها أصل الأرض فإنها دحيت من تحتها ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث ولكون البنت اسما للفرع يتناول النص الوارد على بنات الأخ وبنات الأخت بنات أولادهما وإن سفلن فيتناول الأم والبنت بواسطة وبغير واسطة حقيقة فلا يكون جمعا بين الحقيقة والمجاز أو نقول ثبتت حرمة الجدات وبنات الأولاد بالإجماع أو بدلالة النص فإن الله تعالى حرم العمات والخالات وهن أولاد الجدات فهن أقرب من أولادهن وكذا حرم بنات الأخ فبنات الأولاد أقرب منهن فكن أولى بالتحريم لأن الحكمة في تحريم هؤلاء تعظيم القريب وصونه عن الاستخفاف لأن في الاستفراش استخفافا به وتعظيمه واجب شرعا ولأن نكاحهن يفضي إلى قطع الرحم