@ 100 @ عند ذميين ) يعني بشهادة ذميين وقال محمد وزفر لا يصح لأن السماع في النكاح شهادة ولا شهادة للكافر على المسلم فلا يصح سماعهما كلام المسلم بطريق الشهادة وشرط انعقاده سماع الشاهدين شطري العقد ولم يوجد فصار كأنهما سمعا كلام المرأة دون كلامه ولهما أن الشهادة إنما شرطت في النكاح لما فيه من إثبات ملك المتعة له عليها تعظيما لجزء الآدمي لشرفه لا لثبوت ملك المهر عليه لأن وجوب المال لا يشترط فيه الشهادة كالبيع وغيره وللذمي شهادة على مثله لولايته عليه ولهذا لو باشر عقدها نفذ عليه بخلاف ما إذا لم يسمعا كلام الرجل أصلا لأن الشهادة معتبرة لصحة العقد وهي تتوقف على الشطرين فلابد من سماع الشطرين ثم إذا وقع التناكر بينهما فإن كان الزوج هو المنكر لا تقبل شهادتهما عليه وإن كانت هي المنكرة قبلت شهادتهما عليها ونظيره ما لو تزوج رجل امرأة بشهادة ابنيه من غيرها ثم تجاحدا لا تقبل شهادتهما إن كانت هي المنكرة لأنهما يشهدان لأبيهما وإن كان الأب هو المنكر قبلت شهادتهما عليه وكذا لو تزوجها بشهادة ابنيها من غيره ثم تجاحدا فإن كانت هي المنكرة تقبل وإلا لا تقبل لما قلنا ولو تزوجها بشهادة ابنيهما ثم تجاحدا لا تقبل مطلقا لأنهما يشهدان لغير المنكر منهما وعند محمد لما لم يصح النكاح بشهادة الكافرين لا تقبل شهادتهما مطلقا إلا إذا قالا كان معنا مسلمان فتقبل شهادتهما عليها دونه وروي عنه أنها لا تقبل فيه أيضا لإثباتهما فعل المسلم ولا يثبت فعله بشهادة الكافر كمسلم ادعى عبدا في يد ذمي فجحده فأقام المسلم شاهدين كافرين على أن العبد عبده قضى له به قاضي فلان لا تقبل شهادتهما لما فيه من إثبات فعل القاضي بشهادتهما ولو أسلما ثم أديا الشهادة تقبل عندهما مطلقا وعند محمد لا تقبل لعدم صحة العقد إلا إذا قالا كان معنا مسلمان عند العقد قال رحمه الله ( ومن أمر رجلا أن يزوج صغيرته فزوجها عند رجل والأب حاضر صح وإلا لا ) أي وإن لم يكن الأب حاضرا لا يصح لأن الأب إذا كان حاضرا يجعل مباشرا لاتحاد المجلس فيبقى الوكيل المزوج سفيرا ومعبرا فيكون شاهدا مع الرجل بخلاف ما إذا كان الأب غائبا لأن المجلس مختلف فلا يمكن أن يجعل الأب مباشرا فلا ينتقل كلام الوكيل إليه فيبقى الرجل وحده شاهدا وبه لا ينعقد النكاح وقوله ومن أمر رجلا وقع اتفاقا لأنه لو أمر امرأة فعقدت بحضرة رجل وامرأة أخرى والأب حاضر كان الحكم كذلك وكذا قوله عند رجل وقع اتفاقا لأنه لو عقد بحضرة امرأتين والأب حاضر كان الجواب كذلك وعلى هذا لو زوج الأب بنته البالغة بحضرة شاهد واحد فإن كانت حاضرة جاز وإن كانت غائبة لم يجز لما ذكرنا والأصل في جنس هذه المسائل أنه متى أمكن مباشرته حقيقة يجعل مباشرا حكما وإلا فلا ولهذا جعل الزوج واطئا حكما بالخلوة الصحيحة ما لم يكن عاجزا حقيقة أو شرعا وكذا الجاهل بالأحكام في دار الإسلام جعل عالما تقديرا لتمكنه من التحصيل بخلاف ما إذا كان في دار الحرب وعلى هذا لو زوجت المرأة ابنتها البالغة برضاها بحضرة رجل وامرأة جاز بحضرتها وإن كانت غائبة لم يجز لما قلنا وإن كانت البنت صغيرة لم يجز سواء كانت حاضرة أو لا لعدم الانتقال كالأب إذا زوج الصغيرة بحضرة رجل واحد ومن هذا الجنس لو وكل رجلا أن يزوجه امرأة فعقد الوكيل بحضرة رجل واحد أو امرأتين فإن كان الموكل حاضرا جاز وإلا فلا وعلى هذا لو وكلت امرأة رجلا أن يتزوجها فعقد بحضرة رجل أو امرأتين جاز إن كانت حاضرة وإلا فلا ولو وكل رجلا أن يزوج عبده فزوج الوكيل