@ 97 @ وهبت نفسها ) ^ وقوله صلى الله عليه وسلم ملكتكها بما معك من القرآن وردا في النكاح ولا يقال الانعقاد بلفظ الهبة خاص به صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى ^ ( خالصة لك ) ^ لأنا نقول الاختصاص والخلوص في سقوط المهر بدليل أنها مقابلة بمن آتى مهرها في قوله ^ ( إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ) ^ إلى قوله ^ ( وامرأة مؤمنة ) ^ وبدليل قوله تعالى ^ ( لكي لا يكون عليك حرج ) ^ والحرج بلزوم المهر دون لفظ التزويج وبنفي المهر تحصل المنة التي سيق الكلام لأجلها لا بإقامة لفظ مقام لفظ ويحتمل أن يكون الخلوص في أنها لا تحل لأحد بعده ولأن التمليك سبب لملك المتعة بواسطة ملك الرقبة في محل يقبلها والسببية طريق من طرق المجاز وقوله التمليك مفسد للنكاح والهبة من ألفاظ الطلاق إلخ ينتقض بقوله تزوجي فإن الفرقة تقع به إذا نوى به الطلاق وهو من ألفاظ الطلاق والتمليك لا يفسد النكاح من حيث إنه محرم عليه أمته وإنما يفسده من حيث إنه أبطل مالكية المرأة لأن المرأة ثبت لها بالنكاح ضرب ملك على الزوج في مواجب النكاح من طلب القسم وتقدير النفقة والسكنى والمنع عن العزل وغيرها وبالتمليك بطل ذلك وصارت مملوكة محضة والجواب عن قولهم لا اطلاع للشهود على النيات أنها ليست بشرط مع ذكر المهر وذكر السرخسي أنها ليست بشرط مطلقا لعدم اللبس كقولهم للشجاع أسد وكما لو حلف أنه لا يأكل من هذه النخلة ينصرف إلى المجاز من غير نية ولأن كلامنا فيما إذا صرحا به ولم يبق الاحتمال وقال أبو بكر الأعمش لا ينعقد النكاح بلفظ البيع لأنه تمليك المال بالمال والمملوك به غير مال قلنا طريق المجاز موجود فيه فصار كالهبة وإليه أشار محمد رحمه الله في كتاب الحدود وقال إذا زنى بامرأة ثم قال تزوجتها أو اشتريتها سقط الحد فسوى بينهما وجعله دعوى النكاح وبلفظ السلم قيل ينعقد وقيل لا ينعقد وكذا في الصرف روايتان وفي القرض قيل ينعقد وقيل لا ينعقد وقيل الأول قياس قولهما والثاني قياس قول أبي يوسف بناء على أن الملك فيه بالقبض يثبت عندهما وعنده لا يثبت وبالجعل ينعقد على الصحيح ولا ينعقد بلفظ الوصية لأنها توجب الملك مضافا إلى ما بعد الموت وفي النوادر إذا قال أوصيت لك ببنتي للحال ينعقد