@ 98 @ لأنه تمليك للحال بخلاف ما إذا أطلق ولا ينعقد بلفظ الإجارة في الصحيح لأنها ليست بسبب لملك المتعة والانعقاد باعتباره وفيه خلاف الكرخي هو يقول إن المستوفى في النكاح منفعة حقيقة وقد سمى الله تعالى بدله أجرة بقوله ! 2 < فآتوهن أجورهن > 2 ! فتثبت المشاكلة بينهما قلنا المملوك بالنكاح له حكم العين حتى كان التأبيد من شرطه كتمليك العين والتأقيت مفسد له فتثبت المضادة بينهما فلا تصح الاستعارة ولو جعلت المرأة أجرة ينبغي أن ينعقد إجماعا لأنه يفيد ملك الرقبة ولا ينعقد بلفظ الإعارة خلافا للكرخي وقد بينا الوجه من الجانبين ولا بلفظ الإباحة والإحلال والتمتع والإجازة بالزاي والرضا والإبراء ونحوها لأنها لا تفيد ملك المتعة وذكر في جوامع الفقه أن كل لفظ موضوع لتمليك العين ينعقد به النكاح إن ذكر المهر وإلا فالنية وما ليس بموضوع له لا ينعقد به واختلفوا في انعقاده بلفظ لا يعلمان أنه نكاح والحاصل أن كناياته على ثلاثة أنواع ما ينعقد به إجماعا وما لا ينعقد به إجماعا وما هو مختلف فيه وقد مضى ذكره فاحفظه قال رحمه الله ( عند حرين أو حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين ولو فاسقين أو محدودين أو أعميين أو ابني العاقدين ) يعني ينعقد بتلك الألفاظ التي تقدم ذكرها إذا وجدت عند رجلين حرين أو رجل حر وامرأتين حرتين يعني به حضور الشهود ولا ينعقد إلا بحضورهم وقال ابن أبي ليلى وعثمان البتي يجوز بغير شهود وزوج ابن عمر بغير شهود وكذا فعل الحسن بن علي وابن الزبير رضي الله عنهم وقال الزهري ومالك يجوز بغير شهود إذا أعلنوا وهو قول أهل المدينة لقوله صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح ولو بالدف وعلى هذا قال مالك لو عقد بحضرة شاهدين وشرط كتمان العقد لا يجوز لما روينا ولما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح السر ولنا قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بشهود وأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر فلا أجيزه ولا يلزمنا ما رووا فيه لأنه بحضور الشاهدين يحصل الإعلان ويخرج من أن يكون سرا ثم لابد من اعتبار الحرية والعقل والبلوغ لأن العبد والصبي والمجنون ليسوا من أهل الولاية والشهادة من باب الولاية لأنها نفوذ قول الإنسان على الغير رضي أو لم يرض