@ 82 @ | قال رحمه الله ( من فاته الحج بفوت الوقوف بعرفة فليحلل بعمرة وعليه الحج من قابل بلا دم ) لحديث ابن عمر وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل + ( رواه الدارقطني ) + وقال جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع قال أبو الزبير محمد بن مسلم فقلت له أقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم + ( رواه الأثرم ) + وقال الحسن بن زياد يجب عليه الدم مع القضاء روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه قال الشافعي وهو محمول على الاستحباب عندنا بدليل ما روي عن الأسود أن رجلا قدم على عمر وقد فاته الحج فأمره عمر أن يحل بعمرة قال وعليك الحج من قابل ولم يوجب عليه هديا ولو كان واجبا لبينه له ولأن التحلل وقع بأفعال العمرة والدم بدل عنها فلا يجمع بينهما وتجب العمرة حتما لأن الإحرام متى انعقد صحيحا لا يمكنه الخروج عنه إلا بأداء الأفعال وإن فسد فيما بعده على ما بينا من قبل ولهذا في الإحرام المبهم وجب عليه أحدهما ثم عند أبي حنيفة ومحمد أصل إحرامه باق ويتحلل عنه بأفعال العمرة وقال أبو يوسف يصير إحرامه إحرام العمرة لأن أفعالها بإحرام غيرها غير متصور فتعين قلب الإحرام ولهما أنه لا يمكن جعل إحرامه للعمرة إلا بفسخ إحرام الحج الذي شرع فيه ولا سبيل إليه ثم يقطع التلبية حين يستلم الحجر لأنه عمرة فعلا وإن كان فائت الحج قارنا طاف طوافين وسعى سعيين إن فاته قبل أن يؤدي العمرة فالأولى منهما هي التي أحرم بها والثانية يخرج بها عن إحرام الحج ويقطع التلبية عند استلام الحجر في الطواف الثاني قال رحمه الله ( ولا فوت لعمرة ) لأنها غير مؤقتة وعليه الإجماع قال رحمه الله ( وهي طواف وسعي ) عليه إجماع الأمة وركنها الطواف والسعي واجب والإحرام شرط كما في الحج قال رحمه الله ( وتصح في السنة ) لما ذكرنا قال ( وتكره يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ) لما روي عن ابن عباس لا تعتمر في خمسة أيام واعتمر فيما قبلها وبعدها وعن عائشة