@ 83 @ رضي الله عنها أنها قالت حلت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعده رواه الهروي ولأن هذه أيام الحج فتعينت له وفي قوله تعالى ! 2 < يوم الحج الأكبر > 2 ! إشارة إليه لأن الإضافة تفيد التخصيص فيكون الحج الأكبر أخص به من الحج الأصغر وهو العمرة يعني بيوم النحر قال رحمه الله ( وهي سنة ) أي سنة مؤكدة وقيل واجبة وقيل فرض كفاية وقال الشافعي في القديم هي تطوع وفي الجديد هي فريضة كالحج لقوله تعالى ! 2 < وأتموا الحج والعمرة لله > 2 ! أمر بها وهي للوجوب وروي عن رجل من بني عامر قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة والظعن قال احجج عن أبيك واعتمر + ( رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح ) + وروى عبد الحق بإسناده أنه صلى الله عليه وسلم قال الحج والعمرة فريضتان واجبتان لا يضرك بأيهما بدأت وقال ابن عمر ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة وقال ابن عباس إنها لقرينتها في كتاب الله تعالى ! 2 < وأتموا الحج والعمرة لله > 2 ! + ( رواهما البخاري في صحيحه ) + ولنا ما روي عن جابر بن عبد الله أنه قال أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي فقال صلى الله عليه وسلم لا وأن تعتمر خير لك قال الترمذي + ( حديث حسن صحيح ) + وعن ابن عباس وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحج جهاد والعمرة تطوع والأخبار في كونها تطوعا كثيرة وقد ظهرت فيها آثار النفل حيث تتأدى بنية غيرها كفائت الحج يتحلل بها وكمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج يكون شارعا فيها عندهم ولو كانت فرضا لما تأدت بنية غيرها كصلاة الفرض بخلاف النفل ولا حجة له في الآية لأنه سبحانه وتعالى أمر بالإتمام وذلك إنما يكون بعد الشروع ونحن نقول بوجوبها بعده ولأن الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود فسروا الإتمام بأن يحرم بهما من دويرة أهله وهو ليس بفرض بالإجماع فيكون أمر استحباب وكذا لا حجة له في حديث العامري لأنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يحج ويعتمر عن أبيه ولم يأمره عن نفسه وعن أبيه لا تجب عليه إجماعا فدل على أن ذلك أمر استحباب أيضا وفيه إشارة إلى أنها ليست بواجبة لأنه بين أن أباه لا يستطيع وهما لا يجبان على غير المستطيع وحديث عبد الحق لم يصح رفعه وإنما هو من قول زيد بن ثابت وقول ابن عمر يعارض بقول ابن مسعود وقول ابن عباس مضطرب فيه فإنه روي عنه أنه قال يا أهل مكة ليس عليكم عمرة وإنما عمرتكم طوافكم ولو كانت فرضا لما سقطت بالنفل لأن أحدا لم يقل إن الطواف يجب على أهل مكة ابتداء من غير إحرام بحج ولا عمرة والفرض لا يثبت إلا بدليل مقطوع به فلم يوجد والله أعلم $ 2 ( باب الحج عن الغير ) $ | الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صوما أو حجا أو صدقة أو قراءة قرآن أو الأذكار إلى غير ذلك من جميع أنواع البر ويصل ذلك إلى الميت وينفعه وقالت المعتزلة ليس له ذلك ولا يصل إليه ولا ينفعه لقوله تعالى ! 2 < وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى > 2 ! ولأن الثواب هو الجنة وليس في قدرة العبد أن يجعلها لنفسه فضلا عن غيره وقال مالك والشافعي يجوز ذلك في الصدقة والعبادة المالية وفي الحج ولا يجوز في غيره من الطاعات كالصلاة والصوم