@ 81 @ فيه كجواب أبي حنيفة وجه القياس أن العجز عن أداء الأفعال قد زال فيسقط حكم البدل وهو الهدي لقدرته على الأصل وهو الحج وجه الاستحسان أنه لو لم يتحلل يضيع ماله مجانا وحرمة المال كحرمة النفس فيتحلل كما إذا خاف على نفسه والأفضل أن يتوجه لأن فيه إيفاء بما التزم كما التزم قال رحمه الله ( ولا إحصار بعد ما وقف بعرفة ) لأنه لا يتصور الفوات بعده فأمن منه فإن قيل يشكل هذا عليكم بالمعتبر فإنه أمن من الفوات لأن العمرة لا تفوت لعدم توقتها بزمان دون زمان قلنا المعتمر يلزمه ضرر بامتداد الإحرام فوق ما التزمه فيكون له الفسخ كالمشتري إذا وجد بالمبيع عيبا يثبت له خيار الفسخ لأنه يلزمه ضرر بالمضي فيه فإن قيل امتداد الإحرام موجود هنا أيضا لأنه يبقى محرما إلى أن يحلق قلنا يمكنه أن يتحلل بالحلق في يوم النحر في غير النساء وإن لزمه دم لكونه حلق في غير الحرم فلا حاجة إلى أن يبعث دم الإحصار ليتحلل به من غير عذر ثم إن دام الإحصار حتى مضت أيام التشريق فعليه لترك الوقوف بالمزدلفة دم ولترك رمي الجمار دم ولتأخير الحلق وطواف الزيارة دم عند أبي حنيفة على ما بينا واختلفوا في تحلله في مكانه قيل لا يتحلل لأنه لو تحلل في مكانه يقع الحلق في غير الحرم ومكانه الحرم ولو أخره حتى يحلق في الحرم يقع في غير زمانه وتأخيره عن الزمان أهون من تأخيره عن المكان فيؤخره حتى يحلق في الحرم وقيل يتحلل لأنه لو لم يحلق في الحال ربما يمتد الإحصار فيحتاج إلى الحلق في غير الحرم فيفوته الزمان والمكان جميعا فتحمل أحدهما أولى قال رحمه الله ( ومن منع بمكة عن الركنين فهو محصر ) يعني إن منع بمكة عن الطواف والوقوف بعرفة صار محصرا لأنه تعذر عليه الوصول إلى الأفعال فكان محصرا كما إذا كان ذلك في الحل قال رحمه الله ( وإلا لا ) أي إن لم يمنع عنهما بأن قدر على أحدهما لا يكون محصرا أما إذا قدر على الوقوف فلأنه أمن من الفوات على ما بينا وأما إذا قدر على الطواف فلأن فائت الحج يتحلل به والدم بدل عنه في التحلل فلا حاجة إلى الهدي وروي أن أبا يوسف قال سألت أبا حنيفة عن المحصر يحصر في الحرم قال لا يكون محصرا قلت أليس أن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر بالحديبية وهي من الحرم فقال إن مكة يومئذ كانت دار الحرب وأما اليوم فهي دار الإسلام فلا يتحقق الإحصار فيها قال أبو يوسف أما أنا فأقول إذا غلب العدو على مكة حتى حالوا بينه وبين البيت كان محصرا وهو قول الشافعي والأول أصح وهو التفصيل والله أعلم $ 2 ( باب الفوات ) $