@ 80 @ بمنزلة فائت الحج حينئذ كذا روي عن أبي حنيفة وعنه أنه لا يحتاج إلى نية التعيين إذا قضاه في تلك السنة ولو قضاها من قابل فهو مخير إن شاء أتى بكل واحد منهما على الانفراد وإن شاء قرن قال رحمه الله ( وعلى المعتمر عمرة ) معناه المعتمر إذا أحصر وتحلل يجب عليه قضاؤها لا غير والإحصار عنها متحقق عندنا وقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى لا يتحقق لأنها لا تفوت وحكم الإحصار لمن يخاف الفوت ولنا أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحصروا بالحديبية وكانوا معتمرين فكانت تسمى عمرة القضاء ولأن التحلل ثبت لدفع الضرر امتداد الإحرام والحج والعمرة في ذلك سواء ولو كان كما قالاه لما جاز للحاج أيضا التحلل لأنه إذا فاته الحج يتحلل بأفعال العمرة وهي لا تفوت فعلم بذلك أن التحلل إنما جاز لما ذكرنا من دفع ضرر الامتداد قال رحمه الله ( وعلى القارن حجة وعمرتان ) يعني إذا تحلل لأنه صح شروعه في الحج والعمرة فيلزمه بالتحلل قضاؤهما وقضاء عمرة أخرى إذا لم يقض الحج في تلك السنة على ما بينا وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الحاج عليه العمرة بعد التحلل وإن قضى العمرة في تلك السنة والظاهر أنه لا يقضي العمرة إذا قضى الحج في تلك السنة لأنه لم يؤخرها بل أتى بجميع أفعال الحج في وقته الذي شرع فيه قال رحمه الله ( فإن بعث ثم زال الإحصار وقدر على الهدي والحج توجه وإلا لا ) أي فإن بعث المحصر بالحج الهدي ثم زال الإحصار فإن كان يقدر أن يدرك الهدي والحج وجب التوجه عليه لأداء الحج وليس له أن يتحلل بالهدي لأن ذلك كان لعجزه عن إدراك الحج فكان في حكم البدل وقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل فسقط اعتباره كالمكفر بالصوم لعجزه عن العتق إذا قدر على الرقبة قبل أن يفرغ من الصوم فإنه يجب عليه العتق كذا هذا ويصنع بالهدي ما شاء لأنه ملكه وقد كان عينه لجهة فاستغنى عنه وإن كان لا يقدر أن يدركهما لا يجب عليه التوجه وإن توجه ليتحلل بأفعال العمرة جاز لأنه هو الأصل في التحلل كما في فائت الحج والدم بدل عنه وفي التوجه فائدة وهو سقوط العمرة عنه في القضاء فإن قيل إن كان المحصر قارنا ينبغي أن يجب عليه أن يأتي بالعمرة التي وجبت عليه بالشروع في القران لأنه قادر عليها قلنا لا يقدر على أدائها على الوجه الذي التزمه وهو أن يكون أفعال الحج مرتبة عليها وبفوات الحج يفوت ذلك وقوله وإلا لا أي وإن لم يقدر على الهدي والحج لا يجب عليه التوجه وذلك ينقسم إلى أقسام إما أن يدرك الهدي دون الحج فيتحلل لأنه عجز عن الأصل أو لا يدرك واحدا منهما فيتحلل أيضا لفوات المقصود أو يدرك الحج دون الهدي فيجوز له التحلل استحسانا والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر رحمه الله تعالى والاستحسان قول أبي حنيفة وهذا القسم لا يتصور على قولهما في الحج لأن دم الإحصار بالحج عندهما يتوقف بيوم النحر فإذا أدرك الحج يدرك الهدي ضرورة وفي المحصر بالعمرة يتصور اتفاقا فينبغي أن يكون جوابهما