@ 79 @ كان فيه أو لأنه صلى الله عليه وسلم حلق وأمرهم بالحلق ليعرف استحكام عزيمته على الانصراف ويأمن المشركون منهم فلا يشتغلون بمكيدة أخرى بعد الصلح وإن لم يجد ما يذبح بقي محرما حتى يذبح أو يطوف وقال الشافعي رحمه الله يحل بالصوم بأن يقوم شاة وسطا فيصوم عن كل مد يوما اعتبارا بصوم المتعة ولنا قوله تعالى ^ ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ^ أنهى الحرمة إلى غاية فلا يثبت الحل قبلها قال رحمه الله ( ولو قارنا بعث دمين ) أي لو كان المحصر قارنا بعث دمين دما لحجته ودما لعمرته لأنه محرم بإحرامهما فلا يتحلل إلا بعد الذبح عنهما ولو بعث بهدي واحد ليتحلل عن الحج ويبقى في إحرام العمرة لم يتحلل عن واحد منهما لأن التحلل منهما لم يشرع إلا في حالة واحدة فلو تحلل عن أحدهما دون الآخر يكون فيه تغيير للمشروع قال رحمه الله ( ويتوقف بالحرم لا بيوم النحر ) أي دم الإحصار يتوقت بالحرم حتى لا يجوز ذبحه في غيره ولا يتوقت بيوم النحر حتى جاز ذبحه في أي وقت شاء وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يتوقت بالزمان وهو أيام النحر وبالمكان وهو الحرم وهذا الخلاف في المحصر بالحج وأما دم المحصر بالعمرة فلا يتعين بالزمان بالإجماع لأن أفعال العمرة لا تتوقت فيه فكذا الهدي الذي يتحلل به منها وجه قولهما في الخلافية أن هذا دم يتحلل به من إحرام الحج فيختص بيوم النحر كالحلق في الحج وربما يعتبر أنه بدم المتعة والقران وله قوله تعالى ! 2 < فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي > 2 ! ذكره مطلقا والتقييد بالزمان نسخ له فلا يجوز إلا بمثله وإنما قيدناه بالمكان بقوله تعالى ^ ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ^ وهو اسم للمكان على ما بينا ولأنه دم كفارة لأنه يجب للإحلال قبل أوانه ولهذا لا يباح له التناول منه ودم الكفارة يختص بالحرم ولا يختص بالزمان بخلاف دم المتعة والقران لأنه دم نسك كالأضحية وبخلاف الحلق لأنه يتحلل في أوانه ألا ترى أنه بعد أداء الأفعال وهذا الدم قبل أداء الأفعال فلا يتوقت بالزمان قال رحمه الله ( وعلى المحصر بالحج إن تحلل حجة وعمرة ) كذا روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وقال الشافعي رحمه الله يلزمه حجة لا غير لأنه شارع في الحج لا غير فلا يلزمه غيره كالمحصر بالعمرة ولنا أنه لزمه الحج بالشروع وتلزمه العمرة للتحلل لأنه في معنى فائت الحج فإن فائت الحج يتحلل بأفعال العمرة فإن لم يأت بها قضاها فكذا هذا ولا يقوم الدم مقام العمرة إلا في حق التحلل وهذا لأن إحرام الحج لا يخرج عنه إلا بأفعال الحج أو العمرة وينعقد لازما وإن لم يقصد الالتزام ألا ترى أنه لو شرع في الحج بنية الفرض ثم تبين له أنه أدى الفرض لزمه المضي فيه وإن أفسده وجب عليه قضاؤه بخلاف الصوم والصلاة حيث لا يلزمه بالشروع فيهما مسقطا وإنما يلزمه بالشروع فيهما ملتزما فإذا كان كذلك فلا يتصور أن يخرج عن عهدة الإحرام إلا بالأفعال ألا ترى أنه إذا أفسد الحج يجب عليه المضي فيه ولا يخرج عنه إلا بالأفعال وهذا لم يقض الحج من عامه ذلك وأما إذا أقضاه فيها لا يجب عليه العمرة لأنه لا يكون