@ 78 @ فلا يدل على أنها نزلت في المحصور بالعدو خاصة ولئن كان مختصا به كما زعم الشافعي رحمه الله فيتناول المرض دلالة لأن التحلل إنما شرع لدفع الحرج الآتي من قبل امتداد الإحرام والحرج بالاصطبار عليه مع المرض أعظم فكان أولى بالتحلل والدليل على صحة هذا المعنى أن المحصر بعدو له أن يرجع إلى أهله من غير تحلل ويصبر وهو محرم إلى أن يزول الخوف فإذا أدرك الحج وإلا تحلل بالعمرة وإنما أبيح له التحلل للضرورة حتى لا يمتد إحرامه فيشق عليه فصار كالمريض وذكر صاحب البيان والروياني من الشافعية إن لم تكن معهم نفقة تكفيهم لذلك الطريق فلهم أن يتحللوا وهذا إحصار بغير عدو فكذا المريض ولا يدل قوله تعالى ! 2 < فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه > 2 ! على أن المريض ليس بمحصر لأنها سبقت لبيان حكم آخر من التخفيف عليهم مع بقاء الإحرام فلا تنافي فيكون للمريض الخيار إن شاء بهذا وإن شاء بذلك فإذا جاز له التحلل يقال له ابعث شاة تذبح في الحرم وواعد من تبعثه أن يذبحها في يوم بعينه ثم تحلل لأن دم الإحصار مختص بالحرم وقال الشافعي يذبح في موضع أحصر فيه لأنه شرع رخصة وترفيها ألا ترى إلى قوله تعالى ! 2 < فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي > 2 ! والتوقيت بالحرم ينافي اليسر فيعود على موضوعه بالنقض ولنا قوله تعالى ^ ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ^ والمراد به الحرم بدليل قوله تعالى ! 2 < ثم محلها إلى البيت العتيق > 2 ! بعد ذكر الهدايا وقال تعالى ! 2 < هديا بالغ الكعبة > 2 ! ولأن الدم غير مؤقت بالزمان ولا بالمكان غير مشروع فلا يثبت به التحلل وقوله التوقيت ينافي اليسر قلنا المراعى أصل التخفيف لا نهايته وقد حصل وتجزيه الشاة لأن المنصوص عليه الهدي وهو يتناولها وتجزيه الجزور والبقرة أو سبع كل واحد منهما كما في الضحايا ولم يرد بقوله أن يبعث شاة نفس الشاة لأنه قد يتعذر عليه وإنما أراد قدرها أي قيمتها حتى لو بعث قيمة شاة يشتري بها هناك شاة ثم تذبح عنه جاز وقوله ويتحلل يشير إلى أنه لا حلق عليه ولا تقصير بل يتحلل بالذبح عنه وهو قول أبي حنيفة ومحمد وإن حلق فحسن وقال أبو يوسف عليه أن يحلق ولو لم يحلق فلا شيء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحصروا بالحديبية وأمرهم بأن يحلقوا وحلق صلى الله عليه وسلم بعد بلوغ الهدايا محلها ولهما أن الحلق لم يعرف كونه نسكا إلا بعد أداء الأفعال وقبله جناية فلا يؤمر به ولهذا العبد والمرأة إذا منعهما المولى والزوج لا يؤمران بالحلق إجماعا وفي الكافي إنما لا يحلق عندهما إذا أحصر في الحل وأما إذا أحصر في الحرم فيحلق لأن الحلق مؤقت بالحرم عندهما فعلى هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حلق لكونه في الحرم لأن بعض الحديبية من الحرم فلعله صلى الله عليه وسلم