@ 77 @ | وهو في اللغة المنع مطلقا يقال حصره العدو وأحصره المرض قال الله تعالى ! 2 < للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله > 2 ! وفي الشرع هو منع الوقوف والطواف فإذا قدر على أحدهما فليس بمحصر قال رحمه الله لمن أحصر بعدو أو مرض أن يبعث شاة تذبح عنه ويتحلل وقال الشافعي لا إحصار إلا بعدو لأن آية الإحصار نزلت في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا محصرين بالعدو وقال في سياق الآية ! 2 < فإذا أمنتم > 2 ! والأمن يكون من العدو لا من المرض والنص الوارد في العدو لا يكون واردا في المرض لأنه ليس في معناه لأن التحلل بالهدي ليتخلص من أمر العدو بالرجوع إلى أهله ولا يمكنه التخلص من المرض لأنه حال لا يفارقه بالإحلال ولأن الله تعالى قال في سياق آية الإحصار ! 2 < فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك > 2 ! وهذا يدل على أن المريض غير المحصر ولولا أنه غيره لم يكن لذكره معنى بعد ذكر المحصر ولنا قوله تعالى ! 2 < فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي > 2 ! وجه الاستدلال به أن الإحصار يكون بالمرض وبالعدو الحصر لا الإحصار كذا قال أهل اللغة منهم الفراء وابن السكيت وأبو عبيد وأبو عبيدة والكسائي والأخفش والقتيبي وغيرهم من أهل اللغة المتقنين لهذا الفن وقال أبو جعفر النحاس على ذلك جميع أهل اللغة فعلم بذلك أن الآية نزلت في الإحصار بالمرض ولئن كان الإحصار بغيره فهو مطلق فيتناوله وغيره من الأعذار ولا وجه لما ذكره من السبب لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب والأمان يستعمل في المرض قال صلى الله عليه وسلم الزكام أمان من الجذام