@ 56 @ وإذا اختلف تعتبر الحقيقة كاللبس المتفرق والتطيب المتفرق في مجالس حيث يلزمه لكل مرة كفارة وبخلاف حلق الرأس لأن المحل واحد وإنما جعلنا لربعه حكم كله عند عدم حلق الباقي فإذا حلق ولم يتخلل بينهما كفارة أمكن التداخل لاتحاد المحل حقيقة وبخلاف كفارة الإفطار لأنها شرعت للزجر على ما بينا من قبل فشابهت الحدود وهذه شرعت لجبر النقصان وقوله وإلا تصدق كخمسة متفرقة أي وإن قلم أقل من يد أو رجل في مجلس تصدق كما يتصدق فيما إذا قلم خمسة أصابع متفرقة وكذا إذا قلم أكثر من خمسة متفرقة ومعناه أنه يلزمه أن يتصدق بنصف صاع من بر بقلم كل ظفر إلا أن يبلغ ذلك دما فينقص ما شاء وقال زفر يجب الدم بقلم ثلاث منها وهو قول أبي حنيفة الأول لأن في أظافير اليد الواحدة دما والثلاث أكثرها قلنا إن أظافير كف واحد أقل ما يجب فيه الدم وقد أقمناها مقام الكل لكونه ربع الأصابع فلا يقام أكثرها مقام كلها لأنه يؤدي إلى التسلسل فصار كربع الرأس وقال محمد لو قلم خمسا متفرقة من يديه ورجليه فعليه دم اعتبارا بما لو قصها من كف واحد وبما إذا حلق ربع رأسه من مواضع متفرقة قلنا إن كمال الجناية بنيل الراحة والزينة والقلم على هذا الوجه يتأذى به ويشينه بخلاف الحلق لأنه معتاد على ما مر وبخلاف الطيب لأنه ليس له عضو يخصه فجعل البدن كله كعضو واحد فيجمع المتفرق فيه كما في النجاسة قال رحمه الله ( ولا شيء بأخذ ظفر منكسر ) لأنه لا ينمو بعد الانكسار فأشبه اليابس من شجر الحرم وحشيشه قال رحمه الله ( وإن تطيب أو لبس أو حلق بعذر ذبح شاة أو تصدق بثلاثة أصوع على ستة أو صام ثلاثة أيام ) لما روي عن كعب بن عجرة أنه قال كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاة قلت لا فنزلت الآية ! 2 < ففدية من صيام أو صدقة أو نسك > 2 ! قال هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع نصف صاع طعاما لكل مسكين + ( متفق عليه ) + وفسر النسك صلى الله عليه وسلم بالشاة فيما + ( رواه أبو داود ) + وكلمة أو للتخيير فصار هذا أصلا في كل ما يفعله المحرم للضرورة كلبس المخيط والتطيب ثم الصوم يجزيه في أي موضع شاء لأنه عبادة في كل مكان وكذا الصدقة عندنا وأما النسك فمختص بالحرم بالاتفاق لأن الإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو في مكان وهذا الدم لا يختص بزمان فوجب اختصاصه بالمكان ثم إن اختار الإطعام تجزيه التغدية والتعشية بالإباحة عند أبي يوسف وقال محمد لا يجزيه إلا التمليك لأن المذكور في النص بلفظ الصدقة وهي تنبئ عن التمليك كقوله تعالى ! 2 < خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها > 2 ! وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن آخذ الصدقة وهي الزكاة بخلاف كفارة اليمين لأن المذكور فيها الإطعام وهو جعل الغير طاعما ولا يشترط فيه التمليك ولأبي يوسف أن المذكور في حديث كعب أو إطعام ستة مساكين وهو تفسير للآية فلا يقتضي التمليك فصار ككفارة اليمين قال رحمه الله $ 3 ( فصل ولا شيء إن نظر إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى ) $ | لأنه لم يوجد منه المباشرة ولا صنع له فيه بالمحل فأشبه التفكير وهذا لا يفسد به الصوم قال رحمه الله ( وتجب شاة إن قبل أو لمس بشهوة ) وفي الجامع الصغير إذا مس بشهوة فأمنى ولا فرق بين ما إذا أنزل أو لم ينزل ذكره في الأصل وكذا الجماع فيما دون الفرج