@ 57 @ وعن الشافعي أنه يفسد إحرامه في جميع ذلك إذا أنزل كما في الصوم ولنا أن فساد الإحرام حكم يتعلق بعين الجماع ألا ترى أن ارتكاب سائر المحظورات لا يفسده وما تعلق بالجماع لا يتعلق بغيره كالحد إلا أن فيه معنى الاستمتاع بالنساء وهو منهي عنه فإذا أقدم عليه فقد ارتكب محظور إحرامه فيلزمه الدم بخلاف الصوم لأن المحرم فيه قضاء الشهوة وهو يحصل بالإنزال بالمباشرة فيفسد لأجل ما يضاده ولا يضره إذا لم ينزل لعدم ذلك المعنى وهو قضاء الشهوة ولأن أقصى ما يجب في الحج القضاء بالفساد وفي الصوم الكفارة فكما لا يتعلق بهذه الأشياء وجوب الكفارة في الصوم فكذا لا يتعلق بها وجوب القضاء في الحج قال رحمه الله ( أو أفسد حجه بجماع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة ) هذا الكلام يشتمل على شيئين أحدهما وجوب الشاة به والثاني فساد الحج وهو مجمع عليه وأما وجوب الشاة فمذهبنا وقال الشافعي يجب بدنة اعتبارا بما لو جامع بعد الوقوف بعرفة بل أولى لأن الجناية فيه قبل الوقوف أكمل لوجودها في مطلق الإحرام فيكون جزاؤه أغلظ ولنا ما روى يزيد بن نعيم الأسلمي التابعي أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما اقضيا نسككما وأهديا هديا الحديث + ( رواه البيهقي ) + والهدي يتناول الشاة ولأنه لما وجب القضاء صار الفائت مستدركا به فخف معنى الجناية فيكتفى بالشاة بخلاف ما بعد الوقوف لأنه لا قضاء عليه فكان كل الجابر فيغلظ وعن أبي حنيفة أنه لا يفسد بالجماع في الدبر لقصور معنى الجماع فيه ولهذا لا يجب به الحد عنده ولا فرق في ذلك بين أن يكون عامدا أو ناسيا طائعا أو مكرها لما ذكرنا في الصوم ولو كان قارنا فسد حجه وعمرته إن جامع قبل أن يطوف للعمرة وعليه دمان وقضاؤهما وسقط عنه دم القران قال رحمه الله ( ويمضي ويقضي ) أي يمضي في الحج ويقضي بعد ما أفسده بالجماع كما يمضي من لم يفسد حجه لما روي عن عمر وعلي وابن مسعود أنهم قالوا يريقان دما ويمضيان في حجهما وعليهما الحج من قابل قال رحمه الله ( ولم يفترقا فيه ) أي ولم يفترقا في القضاء وقال زفر ومالك والشافعي يفترقان فيه لأن الصحابة رضي الله عنهم أوجبوا الافتراق غير أن مالكا قال يفترقان إذا خرجا من منزلهما والشافعي إذا انتهيا إلى المكان الذي جامعها فيه لأنهما يتذاكران ذلك فيقعان فيه وعند زفر إذا أحرما لأن