@ 33 @ الموسى عليه ولا يصل إلى تقصيره فقد حل ويستحب له إذا حلق رأسه أن يقص أظفاره وشواربه لأنه صلى الله عليه وسلم قص أظفاره ولأنه من التفث فيستحب قضاؤه ولا يأخذ من لحيته شيئا لأنه مثلة ولو فعله لا يجب عليه شيء قال رحمه الله ( وحل لك غير النساء ) وقال مالك لا يحل له الطيب أيضا لقول عمر رضي الله عنه يحل له كل شيء إلا الطيب والنساء ولأنه من دواعي الجماع فيحرم كما يحرم سائر الدواعي من القبلة واللمس بالإجماع ولنا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت + ( متفق عليه ) + وعنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء وحل لكم الثياب والطيب + ( رواه الدارقطني ) + وهو مقدم على القياس والرمي ليس من أسباب التحلل لأنه ليس بجناية قبل أوانه بخلاف الحلق قال رحمه الله ( ثم إلى مكة يوم النحر أو غدا أو بعده فطف للركن سبعة أشواط بلا رمل وسعي وإن قدمتهما وإلا فعلا ) يعني ثم رح إلى مكة يوم النحر أو بعده على ما ذكر وطف بالبيت سبعة أشواط ولا ترمل فيه ولا تسعى بعده بين الصفا والمروة إن كنت رملت في طواف القدوم وسعيت بين الصفا والمروة بعده وإلا فارمل في هذا الطواف واسع بعده على ما تقدم لما روي عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى + ( متفق عليه ) + وفي حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أفاض إلى البيت الحرام يوم النحر فصلى بمكة الظهر بعدما طاف بالبيت + ( رواه مسلم في صحيحه ) + وعنه أنس أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب بمنى ثم ركب إلى البيت فطاف به وروت عائشة رضي الله عنها أن إفاضته صلى الله عليه وسلم كانت بعد صلاة الظهر وهذا الاختلاف راجع إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يتكرر منه العود إلى البيت فروى كل واحد ما وقع عنده كما اختلفوا في وقت إحرامه صلى الله عليه وسلم على ما بينا ويؤيد ذلك ما روي عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى ووقته أيام النحر لأن الله تعالى عطف الطواف على الذبح والأكل منه بقوله تعالى ! 2 < فكلوا > 2 ! ثم قال ! 2 < وليطوفوا > 2 ! فكان وقتهما واحدا وأول وقت بعد طلوع الفجر من يوم النحر لأن ما قبله من الليل وقت الوقوف بعرفة والطواف مرتب عليه ولولا ذلك لأدى إلى خرق الإجماع على ما بينا من قبل وأولها أفضلها كما في النحر ثم إن كان سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم فلا يرمل في هذا الطواف ولا يسعى وإلا رمل وسعى وقد بينا من قبل أن كل طواف بعده سعي رمل فيه وإلا فلا وموضع السعي عقيب طواف الزيارة يوم النحر لأنه تبع للطواف فلا يكون تبعا لما دونه وهو طواف القدوم وإنما جوز له التقديم عقيب طواف القدوم رخصة لأنه يكثر عليه الأفعال يوم النحر فيخرج ويصلي ركعتين بعد هذا الطواف لما بينا من قبل قال رحمه الله ( وحل لك النساء ) لإجماع الأمة على ذلك وحل النساء بالحلق السابق لا بالطواف لأن الحلق هو المحلل دون الطواف غير أنه أخر عمله إلى ما بعد الطواف فإذا طاف عمل الحلق عمله كالطلاق الرجعي أخر عمله إلى انقضاء العدة لحاجته إلى الاسترداد فإذا انقضت عمل الطلاق عمله فبانت به والدليل على ذلك أنه لو لم يحلق حتى طاف بالبيت لم يحل له شيء حتى يحلق وكذا إذا طاف منه أربعة أشواط حل له النساء لأنها هي الركن وما زاد واجب ينجبر بالدم وهو الصحيح نص عليه محمد رحمه الله تعالى في المبسوط وهذا الطواف هو المفروض في الحج وهو ركن فيه ويسمى طواف الزيارة