@ 32 @ الراوي قال ما أرانا ألا قد غلسنا والغلس يكون بعد الفجر كما في حديث ابن مسعود فإنه قال إنه صلى الله عليه وسلم صلاها يومئذ بغلس والذي يدل عليه أن دفعها من المزدلفة كان بعدما غاب القمر وهو لا يغيب في الليلة العاشرة إلا آخر الليل ويغلب على الظن أنهم إلى أن يتأهبوا للدفع ويصلوا إلى منى يطلع الفجر ويحتمل أنها قعدت بعدما غاب القمر زمانا طويلا لأنه لم يبين الراوي أنها دفعت كما غاب القمر مع أن أحمد دفع حديث أم سلمة فلم يصح ولأنه ليس فيما روي دلالة على أن أول وقته من نصف الليل فكما لا يجوز في أوله فكذا في آخره لعدم الفارق وما روي أنه صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة أن يرموا ليلا محمول على الليلة الثانية والثالثة على ما يجيء قال رحمه الله ( ثم اذبح ) وهذا الذبح ليس بواجب على المفرد ويجب على القارن والمتمتع الذبح وفي حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة انصرف إلى المنحر فنحر بيده ثلاثا وستين بدنة وأمر عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر الحديث وعليه إجماع المسلمين قال رحمه الله ( ثم احلق أو قصر ) لقوله تعالى ! 2 < ثم ليقضوا > 2 ! مرتبا على الذبح وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس + ( رواه مسلم وأبو داود ) + وأحمد قال رحمه الله ( والحلق أحب ) لما روى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال وللمقصرين + ( متفق عليه ) + ولأن المقصود قضاء التفث لما تلونا وهو بالحلق أتم فكان أولى ويكتفى بحلق ربع الرأس لأن للربع حكم الكل في كثير من الأحكام على ما عرف في موضعه وحلق الكل أولى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والتقصير أن يأخذ الرجل أو المرأة من رءوس شعر ربع الرأس مقدار الأنملة ولأن الحلق من أسباب التحلل وكذا الذبح عندنا في حق المحصر فيقدم الرمي عليهما والذبح ليس بمحلل على سبيل العموم ولا من محظورات الإحرام فيقدم على الحلق ليقع في الإحرام ويجب إجراء الموسى على الأقرع على المختار ولو كان على رأسه قروح لا يمكن إمرار