@ 34 @ عند أهل العراق وطواف الإفاضة عند أهل الحجاز وطواف يوم النحر وطواف الركن قال رحمه الله ( وكره تأخيره عن أيام النحر ) لأنه مؤقت بها فلا يؤخره عنها وذكر القدوري في شرح مختصر الكرخي إن أخره آخر أيام التشريق وذكر في الغاية إن أخره عند محمد غير مؤقت ووقت الحلق هو وقت الطواف على الاختلاف قال رحمه الله ( ثم إلى منى ) أي ثم رح إلى منى لأنه صلى الله عليه وسلم عاد إليها على ما بينا ولأنه بقي عليه النسك وهو الرمي وموضعه منى فيقيم بها حتى يقيمها قال رحمه الله ( فارم الجمار الثلاث في ثاني النحر بعد الزوال بادئا بما تلي المسجد ثم بما تليها ثم بجمرة العقبة وقف عند كل رمي بعده رمي ثم غدا كذلك ثم بعده كذلك إن مكثت ) لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمار إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل المقام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها + ( رواه أبو داود ) + وقال جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس + ( رواه مسلم وأبو داود وغيرهما ) + وإذا وقف عند الجمرتين يقف في الموضع الذي يقف فيه الناس يحمد الله تعالى ويثني عليه ويهلل ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بحاجته ويرفع يديه لما روينا ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن وذكر من جملتها عند الجمرتين والمراد رفعها بالدعاء وينبغي أن يستغفر لأبويه وأقاربه ومعارفه لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج وحكمة الوقوف عند الجمرتين تحصيل الدعاء لكونه في وسط العبادة بخلاف جمرة العقبة لأن العبادة قد انتهت وقوله ثم بعده كذلك إن مكثت أي في اليوم الرابع ترمي على ما رميت في اليومين قبله إن مكثت علقه بمكثه لأنه مخير فيه إن شاء نفر في اليوم الثالث وهو الثاني من أيام الرمي وإن شاء مكث إلى اليوم الرابع وهو الثالث من أيام الرمي لقوله تعالى ! 2 < فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى > 2 ! فخيره بينهما ونفى الحرج عنهما والأفضل أن يمكث ويرمي في اليوم الرابع بعد الزوال لأنه صلى الله عليه وسلم صبر حتى رمى الجمار الثلاث في اليوم الرابع ولا يقال نفي الإثم عنهما يقتضي المساواة بينهما والإباحة لأنا نقول نزلت الآية على سبب وهو أن الجاهلية كانوا فرقتين منهم من يقول المتعجل آثم ومنهم من يقول المتأخر آثم فنفى الإثم عنهما لأخذ أحدهما بالرخصة والآخر بالفضل ولا نسلم أن التخيير يقتضي المساواة ألا ترى أن المسافر يخير بين الصوم والإفطار ثم الصوم أفضل إن لم يتضرر به وإلا فالفطر أفضل وقيل معناه يغفر لهما بسبب تقواهما فلا يبقى عليهما ذنب يروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وله أن ينفر قبل طلوع الفجر من اليوم الرابع وإذ طلع الفجر ليس له أن ينفر حتى يرمي وقال الشافعي رحمه الله ليس له أن ينفر بعد غروب الشمس من اليوم الثالث وهو رواية عن أبي حنيفة لأن النفر أبيح في اليوم الرابع بقوله تعالى ! 2 < فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه > 2 ! لا في الليل وجه الظاهر أنه نفر في وقت لا يجب فيه الرمي ولا يجوز فيه فجاز له النفر كالنهار ومن الناس من منع جواز النفر الأول لأهل مكة قال في الغاية والصحيح أن الآية على عمومها والرخصة لجميع