@ 31 @ ويأخذ الحصى من أي موضع شاء إلا من عند الجمرة لأن ما عندها مردود لما روي عن ابن عباس أنه قال ما تقبل منه رفع وما لم يتقبل ترك ولولا ذلك لكان هضابا يسد الطريق فيتشاءم به ويجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض كالحجر والمدر والطين والمغرة والنورة والزرنيخ والملح الجبلي والكحل أو قبضة من تراب والأحجار النفيسة كالياقوت والزبرجد والزمرذ والبلخش والفيروزج والبلور والعقيق بخلاف الخشب والعنبر واللؤلؤ والجواهر والذهب والفضة إما لأنها ليست من جنس الأرض أو لأنه نثار وليس برمي ووقته من طلوع الشمس إلى غروب الشمس ويكره قبل طلوع الشمس ويستحب بعده إلى الزوال ويباح بعد الزوال إلى الغروب وقال الشافعي يجوز الرمي بعد النصف الأخير من الليل لما روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تفيض وتصلي صلاة الصبح بمكة فرمت قبل الفجر ثم أفاضت ولا شك أنها إذا صلت الصبح بمكة فقد أفاضت من منى قبل الفجر ولما روي عن عبد الله مولى أسماء أنه قال إن أسماء نزلت بجمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحلنا ومشينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت يا هينا ما أرانا إلا قد غلسنا قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن + ( متفق عليه ) + وفي بعض طرقه بعد الصبح مكان غلسنا وهذا يؤيد ما ذكرنا من اشتباه الحال ولنا ما روي عن ابن عباس أنه قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس + ( رواه أبو داود وغيره وصححه الترمذي ) + ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى + ( متفق عليه ) + ثم قال خذوا عني مناسككم فإني لا أدري أحج بعد حجتي هذه وقدم صلى الله عليه وسلم ضعفة أهله وقال لا ترموا إلا مصبحين فهذا البيان أول الوقت والأول لبيان الاستحباب ولأنه ما قاله يؤدي إلى خرق الإجماع بتحصيل حجتين في سنة واحدة بأن يرمي بالليل ثم يطوف للزيارة بالليل ثم يحرم بحجة أخرى ويرجع إلى عرفات ويقف بها قبل طلوع الفجر ثم يفعل بقية الأفعال ولو كان هذا جائزا لما أمر من أفسد حجه بالجماع أن يقضي من قابل وحديث أم سلمة ليس فيه دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم علمها ذلك وأقرها عليه ولا أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترمي ليلا وبمثل هذا لا يترك المرفوع ألا ترى أن عمر رضي الله عنه لم يترك المنقول عنه صلى الله عليه وسلم حين قال له أبي كنا لا نغتسل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في التقاء الختانين بل قال له أخبرتموه بذلك فسكت ويحتمل أنها رمت بعد طلوع الفجر فظن الراوي قبله وبهذه الأجوبة يجاب عن حديث أسماء وهو أظهر في الوقوع بعد الفجر لأن