@ 30 @ أذن لضعفة الناس أن يدفعوا بليل + ( رواه أحمد ) + ويستحب له أن يقول في دفعه اللهم إليك أفضت ومن عذابك أشفقت وإليك توجهت ومنك رهبت اللهم تقبل نسكي وأعظم أجري وارحم تضرعي واستجب دعوتي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغ بطن محسر أسرع إن كان ماشيا وحرك دابته إن كان راكبا قدر رمية حجر لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وفيما روينا من حديث جابر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا قال رحمه الله ( فارم جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات كحصى الخذف ) لما روينا من حديث جابر ولما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى من أنزلت عليه سورة البقرة + ( متفق عليه ) + وعنه أنه صلى الله عليه وسلم رماها من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب يكبر مع كل حصاة وقال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا ثم قال هنا كان يقوم من أنزلت عليه سورة البقرة ولو رماها بأكبر من حصى الخذف جاز لحصول المقصود غير أنه لا يرمي بالكبار من الحجارة كي لا يتأذى به غيره ولو رماها من فوق العقبة أجزأه لأن ما حولها موضع النسك والأفضل أن يكون من بطن الوادي لما روينا قال رحمه الله ( وكبر بكل حصاة ) أي مع كل حصاة لما روينا ولو سبح مكان التكبير أجزأه لحصول التعظيم بالذكر وهو من آداب الرمي ولا يقف عندها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها بخلاف الجمرة الأولى والوسطى في اليوم الثاني على ما يذكر والأصل أن كل رمي بعده رمي وقف عنده وكل رمي ليس بعده رمي لم يقف عنده ورميه راكبا أفضل لما روينا والأصل فيه أن كل رمي ليس بعده رمي فالأفضل أن يرميه راكبا وإلا فماشيا قال رحمه الله ( واقطع التلبية بأولها ) أي مع أول حصاة ترميها لما روينا ولما روي عن ابن عباس أن أسامة كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من مزدلفة إلى منى فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة + ( رواه البخاري ومسلم ) + وغيرهما وعليه إجماع الصحابة وقد ذكرنا تأويل من قطعهما منهم وكيفيته أن يضع الحصاة على ظهر إبهامه اليمنى ويستعين بالمسبحة وهذا بيان الأولوية وأما في حق الجواز فلا يتقيد بهيئة دون هيئة بل يجوز كيفما كان ومقدار الرمي أن يكون بين الرامي وبينه خمسة أذرع لأن ما دون ذلك يكون طرحا ولو طرحها طرحا جاز لأنه رمي إلى قدميه إلا أنه مسيء لمخالفته السنة ولو وضعها وضعا لم يجز لأنه ليس برمي ولو رماها فوقعت قريبا من الجمرة جاز لأن هذا القدر مما لا يمكن الاحتراز عنه ولو وقعت بعيدا لا يجزئه لأنه لم يكن قربة إلا في مكان مخصوص ولو رمى بسبع حصيات جملة فهذه واحدة لأن المنصوص عليه تفريق الأفعال