@ 37 @ ميلا فلأنه يلحقه الحرج بالذهاب إلى الماء والحرج مدفوع وقوله لبعده ميلا عن ماء ينفي اشتراط الخروج من المصر وهو الصحيح لأنه لا يشترط إلا لحوق الحرج وببعده ميلا عن ماء يلحقه الحرج سواء كان في المصر أو خارجه وينفي أيضا اشتراط السفر لأن المعنى يشمل الكل والميل هو المختار في التقدير وقيل في المسافر إذا كان الماء أمامه يقدر بميلين لأنه بمنزلة ميل في حقه لعدم الإياب وعن محمد أنه مقدر بميلين مطلقا ومنهم من قدره بعدم سماع الصوت وأقرب الأقوال الميل وهو ثلث فرسخ أربعة آلاف ذراع بذراع محمد بن الفرج بن الشاشي طولها أربعة وعشرون أصبعا وعرض كل إصبع ست حبات من شعير ملصقة ظهرا لبطن والبريد اثنا عشر ميلا ذكره في الصحاح ولا يعتبر خوف الفوت خلافا لزفر لأن التفريط يأتي من قبله وأما المرض فمنصوص عليه وسواء خاف ازدياد المرض أو طوله باستعمال الماء أو بالتحرك أو لم يقدر على استعماله بنفسه ولم يجد من يوضئه فإن وجد من يوضئه ففي ظاهر المذهب لا يتيمم لأنه قادر وروي عن أبي حنيفة أنه يتيمم وعندهما لا يتيمم وعلى هذا الخلاف إذا عجز عن التوجه إلى القبلة ووجد من يوجهه أو عجز عن السعي إلى الجمعة أو الحج ووجد من يعينه عليه وقيل إن وجد بغير أجر لا يتيمم وبأجر يتيمم عند أبي حنيفة قل أو كثر وعندهما إن وجد بربع لا يتيمم وعند محمد لا يتيمم في المصر إلا أن يكون مقطوع اليدين لأن الظاهر أنه يجد من يعينه وكذا العجز على شرف الزوال بخلاف مقطوع اليدين وأما البرد فلأن الاغتسال بالماء البارد قد يفضي إلى التلف أو المرض وقالا لا يجوز في المصر لخوف البرد لأن الغالب وجود الماء المسخن ووجود ما يستدفأ به وعدمه نادر قلنا لا نسلم ذلك في حق الفقير والغريب والنادر يبيح التيمم كخوف السبع على أن الكلام عند عدم القدرة فيتيمم بالنص فصار كالمسافر أو الخارج من المصر إذ لا فرق بينهما بعد تحقق العجز كسائر الأعذار المبيحة للتيمم وقوله أو برد يشير إلى أنه يجوز للمحدث أيضا حيث لم يشترط أن يكون جنبا وهو قول بعض المشايخ والصحيح أنه لا يجوز له التيمم وأما خوف السبع أو العدو فللعجز