@ 36 @ سؤر الحمار يحتمل أن يكون ماء مطلقا فلا يجوز المصير إلى النبيذ مع وجوده فيجمع بينهما احتياطا وتشترط النية عند التوضؤ بنبيذ التمر كالتيمم ثم اختلفوا في جواز الغسل به قال في المبسوط يجوز الاغتسال به على الأصح لأن ما ورد من النص على خلاف القياس يلحق به ما هو في معناه والجنابة حدث كغيره من الأحداث وقال في المفيد والأصح أنه لا يجوز الاغتسال به لأن الجنابة أغلظ الحدثين والضرورة في الجنابة دونها في الوضوء فلا يقاس عليه واختلفوا في النبيذ الذي يجوز به الوضوء قال في المفيد والمزيد الماء الذي ألقي فيه تميرات فصار حلوا ولم يزل عنه اسم الماء وهو رقيق يجوز الوضوء به بلا خلاف بين أصحابنا وإن طبخ أدنى طبخة يجوز الوضوء به حلوا كان أو مرا أو مسكرا قال وهو الأصح لأن المتنازع فيه المطبوخ الذي زال عنه اسم الماء وفيه بعد وقال صاحب الهداية وإن غيرته النار فما دام حلوا فهو على هذا الاختلاف وإن اشتد فعند أبي حنيفة يجوز التوضؤ به لأنه يجوز شربه عنده وهذا يناقض ما ذكره هو بنفسه في باب الماء الذي يجوز به الوضوء فإنه قال هناك وإن تغير بالطبخ بعدما خلط به غيره لا يجوز التوضؤ به لأنه لم يبق في معنى المنزل من السماء إذ النار قد غيرته وذكر صاحب المبسوط أن المسكر منه لا يجوز الوضوء به لأنه حرام وإن كان مطبوخا فالصحيح أنه لا يتوضأ به إذ النار قد غيرته حلوا كان أو مشتدا كمطبوخ الباقلاء وهو اختيار أبي طاهر الدباس قال في المحيط وهو الأصح قال العبد الضعيف وهو أوفق الروايات لأنه بالطبخ كمل امتزاجه وكمال الامتزاج يمنع إطلاق اسم الماء عليه وقد مر بيانه في موضعه والله سبحانه أعلم $ 2 ( باب التيمم ) $ | التيمم في اللغة القصد قال الله تعالى ! 2 < ولا تيمموا الخبيث > 2 ! أي لا تقصدوا وقال الشاعر % ( فلا أدري إذا يممت أرضا % أريد الخير أيهما يليني ) % | وفي الشرع هو على ما قالوا استعمال جزء من الأرض على أعضاء مخصوصة على قصد التطهير وفيه نظر لأنه لا يشترط أن يستعمل الجزء على الأعضاء حتى يجوز بالحجر الأملس قال رحمه الله ( يتيمم لبعده ميلا عن ماء أو لمرض أو برد أو خوف سبع أو عدو أو عطش أو فقد آلة ) أي يتيمم الشخص لهذه الأعذار لقوله تعالى ! 2 < فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا > 2 ! أي فلم تقدروا وبهذه الأعذار تنتفي القدرة أما لبعده