@ 4 @ يهديه لا يجب عليهم الحج عند أبي حنيفة وهو رواية عنهما وعلى ظاهر الرواية عنهما يجب وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الإحجاج فعن أبي حنيفة لا يجب عليهم الإحجاج لأنه بدل عن الحج بالبدن والأصل لم يجب فلا يجب البدل وعندهما يجب لأنهم لزمهم الأصل وهو الحج بالبدن في الذمة وقد عجزوا عنه فيجب البدل عليهم ولابد من القدرة على الزاد والراحلة لأنه صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة به ويعتبر أن يكون مالكا له وقت خروج أهل بلده ولا يعتبر قبله حتى جاز له أن يصرف ماله فيما أحب فإذا صرفه ولم يبق له شيء عند خروجهم فلا حج عليه ويشترط أن تكون المرأة خالية عن العدة حتى لو كانت معتدة عند خروجهم لا يجب عليها الحج وهو قدر ما يكتري به شق محمل فاضلا عما ذكر لأن المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم شرعا وإن قدر أن يكتري عقبة لا غير لا يجب عليه لأنه غير قادر على الراحلة في جميع الطرق ويعتبر في نفقته ونفقة عياله الوسط من غير تبذير ولا تقتير ولا يترك نفقته لما بعد إيابه في ظاهر الرواية وقيل يترك نفقة يوم وعن أبي يوسف نفقة شهر لأنه لا يمكنه التكسب كما يقدم فيقدر بالشهر وليس من شرط الوجوب على أهل مكة ومن حولهم الراحلة لأنه لا يلحقهم مشقة فأشبه السعي إلى الجمعة والأعمى إذا وجد من يكفيه مؤنة سفره ووجدا زادا وراحلة لا يجب عليه الحج عند أبي حنيفة لأنه عاجز بنفسه فلا تعتبر القدرة بغيره وعندهما يجب لأنه لو هدى يؤدي بنفسه فأشبه الضال عن مواضع النسك والمقعد والمفلوج والزمن ومقطوع الرجلين والشيخ الذي لا يثبت على الراحلة بنفسه والمحبوس والأعمى إذا وجد زادا وراحلة ولم يجد من يهديه لا يجب عليهم الحج عند أبي حنيفة وهو رواية عنهما وعلى ظاهر الرواية عنهما يجب وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الإحجاج فعن أبي حنيفة لا يجب عليهم الإحجاج لأنه بدل عن الحج بالبدن والأصل لم يجب فلا يجب البدل وعندهما يجب لأنهم لزمهم الأصل وهو الحج بالبدن في الذمة وقد عجزوا عنه فيجب البدل عليهم ولا بد من القدرة على الزاد والراحلة لأنه عليه الصلاة والسلام فسر الاستطاعة به ويعتبر أن يكون مالكا له وقت خروج أهل بلده ولا يعتبر قبله حتى جاز له أن يصرف ماله فيما أحب فإذا صرفه ولم يبق له شيء عند خروجهم فلا حج عليه ويشترط أن تكون المرأة خالية عن العدة حتى لو كانت معتدة عند خروجهم لا يجب عليها الحج وهو قدر ما يكتري به شق محمل فاضلا عما ذكر لأن المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم شرعا وإن قدر أن يكتري عقبة لا غير لا يجب عليه لأنه غير قادر على الراحلة في جميع الطرق ويعتبر في نفقته ونفقة عياله الوسط من غير تبذير ولا تقتير ولا يترك نفقته لما بعد إيابه في ظاهر الرواية وقيل يترك نفقة يوم وعن أبي يوسف نفقة شهر لأنه لا يمكنه التكسب كما يقدم فيقدر بالشهر وليس من شرط الوجوب على أهل مكة ومن حولهم الراحلة لأنه لا يلحقهم مشقة فأشبه السعي إلى الجمعة قال رحمه الله ( وأمن طريق ومحرم أو زوج لامرأة في سفر ) أي هو فرض عليه بشرط أمن الطريق للكل وبشرط وجود محرم أو زوج للمرأة إذا كان بينها وبين مكة مسيرة سفر وهو ثلاثة أيام أما كون الطريق آمنا فلأنه لا يتأتى الحج بدونه فصار كالزاد والراحلة ثم قال ابن شجاع هو شرط الوجوب لما ذكرناه وهو مروي عن أبي حنيفة لأن الوصول إلى البيت بدونه لا يتصور إلا بمشقة عظيمة فصار من جملة الاستطاعة وكان القاضي أبو حازم يقول هو شرط الأداء لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاستطاعة فسرها بالزاد والراحلة ولو كان أمن الطريق من الاستطاعة لبينه لأنه موضع الحاجة إلى البيان فلا يجوز الزيادة في شرط العبادة بالرأي ولأن هذا من العبادة فلا يسقط به الواجب كالقيد من الظالم لا يسقط به خطاب الشرع وإن طال بخلاف المرض وثمرة الاختلاف تظهر في وجوب الإيصاء فمن جعله شرط الأداء يوجبه ومن جعله شرط الوجوب لا يوجبه وسئل أبو الحسن الكرخي عمن لا يحج خوفا من القرامطة في البادية فقال ما سلمت البادية من الآفات أي لا تخلو عنها كقلة الماء وشدة الحر وهيجان الريح السموم وقال أبو القاسم الصفار لا أشك في سقوط الحج عن النساء ولكن أشك في سقوطه عن الرجال والبادية عندي دار الحرب وقال أبو عبد الله الثلجي ليس على أهل خراسان حج مذ كذا وكذا سنة وقال أبو بكر الإسكاف لا أقول الحج فريضة في زماننا قاله في سنة ست وعشرين وثلثمائة وأفتى أبو بكر الرازي أن الحج قد سقط عن أهل بغداد وبه قال جماعة من المتأخرين وقال أبو الليث إن كان الغالب في الطريق السلامة يجب وإن كان خلاف ذلك لا يجب وعليه الاعتماد وإن كان بينه وبين مكة بحر لا يجب وسيحون وجيحون والفرات أنهار وليست ببحار فلا تمنع الوجوب وقال الكرماني إن كان الغالب في البحر السلامة