@ 3 @ مسكنه وعما لا بد منه ونفقة ذهابه وإيابه وعياله ) أما وجوبه مرة في العمر فلما روى ابن عباس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله فقال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فهو تطوع + ( رواه أحمد والنسائي بمعناه ) + ولأن سببه البيت وهو لا يتكرر فلا يتكرر الوجوب وأما وجوبه على الفور فلأنه يختص بوقت خاص والموت في سنة واحدة غير نادر فيتضيق احتياطا وهذا قول أبي يوسف وعن أبي حنيفة ما يدل عليه فإن ابن شجاع روى عنه أن الرجل إذا وجد ما يحج به وقد قصد التزوج قال يحج ولا يتزوج لأن الحج فريضة أوجبها الله تعالى على عبده وهذا يدل على أنه على الفور وقال محمد والشافعي رحمهما الله تعالى هو على التراخي لأنه وظيفة العمر فكأن العمر فيه كالوقت في الصلاة ولهذا ينوي الأداء فلا يتصور فواته ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم حج سنة عشر وكان فرض الحج في سنة ست ولو كان على الفور لما أخره ولنا قوله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة + ( رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي ) + وقد بينا المعنى فيه والذي نزل في سنة ست قوله تعالى ! 2 < وأتموا الحج والعمرة لله > 2 ! وهو أمر بإتمام ما شرع فيه وليس فيه دلالة على الإيجاب من غير شروع وإنما وجب بقوله تعالى ! 2 < ولله على الناس حج البيت > 2 ! الآية وهي نزلت سنة تسع فتأخيره إلى السنة العاشرة يحتمل أن يكون لعذر إما لأنها نزلت بعد فوات الوقت أو للخوف من المشركين على أهل المدينة أو على نفسه صلى الله عليه وسلم أو كره مخالطة المشركين في نسكهم إذ كان لهم عهد في ذلك الوقت فأخر الحج حتى بعث أبا بكر وعليا فنادى ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ثم حج وكان فتح مكة في سنة ثمان والذي يدلك عليه أن التقديم أفضل بالإجماع ولولا أن له عذرا لما أخره صلى الله عليه وسلم ونية الأداء لا تدل على أنه للتراخي ألا ترى أن وجوب الزكاة عندهما على الفور ومع هذا لو أخرها ينوي الأداء وثمرة الخلاف تظهر في حق المأثم حتى يفسق وترد شهادته عند من يقول هو على الفور ولو حج في آخر عمره ليس عليه الإثم بالإجماع ولو مات ولم يحج أثم بالإجماع وأما اشتراط البلوغ والحرية فلقوله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أدرك فعليه الحج وأيما رجل مملوك حج بأهله فمات فأجزأت عنه فإن أعتق فعليه الحج + ( ذكره أحمد ) + وعليه إجماع المسلمين ولأن الحج مشتمل على المالي والبدني وفي نية الصبي قصور ولهذا سقط عنه الفرائض كلها ولا مال للعبد ولأنه مشغول بخدمة المولى فلو وجب عليه الحج لبطل حق المولى في زمان طويل وحق العبد مقدم فصار كالجهاد بخلاف الصلاة والصوم لأن وقتهما يسير ولا يحتاج فيهما إلى المال والعقل شرط لصحة التكاليف وصحة الجوارح من شرطه لأن الواجب على المستطيع والاستطاعة منعدمة دونها والأعمى إذا وجد من يكفيه مؤنة سفره ووجدا زادا وراحلة لا يجب عليه الحج عند أبي حنيفة لأنه عاجز بنفسه فلا تعتبر القدرة بغيره وعندهما يجب لأنه لو هدى يؤدي بنفسه فأشبه الضال عن مواضع النسك والمقعد والمفلوج والزمن ومقطوع الرجلين والشيخ الذي لا يثبت على الراحلة بنفسه والمحبوس والأعمى إذا وجد زادا وراحلة ولم يجد من