@ 5 @ من موضع جرت العادة بركوبه يجب وإلا فلا وأما اشتراط الزوج أو المحرم للمرأة في السفر وهو مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فلقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو محرم منها + ( رواه مسلم وأبو داود ) + وقال صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم + ( رواه مسلم ) + وقال الشافعي رحمه الله يجوز لها الحج إذا خرجت في رفقة ومعها نساء ثقات للعمومات نحو قوله تعالى ! 2 < ولله على الناس حج البيت > 2 ! الآية وقوله صلى الله عليه وسلم حجوا بيت ربكم ولحديث عدي بن حاتم أنه صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله تعالى وقال عدي رأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله تعالى + ( رواه البخاري ) + ولم يذكر لها زوجا ولا محرما ولأنه سفر واجب فلا يشترط لها المحرم فيه كالمهاجرة والمأسورة إذا تخلصت من أيدي الكفار ولنا ما روينا وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة ثلاثة أيام أو تحج إلا ومعها زوجها ذكره في الإمام وعزاه إلى الدارقطني وقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك + ( رواه مسلم والبخاري ) + ولأنها يخاف عليها الفتنة وتزداد بانضمام غيرها إليها ولهذا تحرم الخلوة بالأجنبية وإن كان معها غيرها من النساء ولأن المرأة لا تقدر على الركوب والنزول وحدها عادة فتحتاج إلى من يركبها وينزلها من المحارم أو الزوج فعند عدمهم لم تكن مستطيعة والنصوص