@ 346 @ ولا يضرنا بعد ذلك اختلاف القضاء والكفارة عند عدم الوفاء به لأنهما حكم آخر سوى الموجب الأصلي إذ الموجب الأصلي هو لزوم الوفاء به فلا تنافي بينهما فيه قال رحمه الله ( ولو نذر صوم هذه السنة أفطر أياما منهية وهي يوما العيد وأيام التشريق وقضاها ) لأن النذر بالسنة المعينة نذر بهذه الأيام لأنها لا تخلو عنها وقال في الغاية هذا محمول على ما إذا نذر قبل عيد الفطر أما إذا قال في شوال لله علي صوم هذه السنة لا يلزمه قضاء يوم الفطر وكذا لو قال بعد أيام التشريق لا يلزمه قضاء يومي العيدين وأيام التشريق بل يلزمه صيام ما بقي من السنة هذا قياسه وهذا سهو لأن قوله هذه السنة عبارة عن اثني عشر شهرا من وقت النذر إلى وقت النذر وهذه المدة لا تخلو عن هذه الأيام فلا يحتاج إلى الحمل فيكون نذرا بها وكذا إذا لم يعين السنة لكنه شرط التتابع لأن السنة المتتابعة لا تعرى عنها لكن يقضيها في هذا الفصل موصولة تحقيقا للتتابع بقدر الإمكان بخلاف الفصل الأول وهو ما إذا نذر سنة معينة لأنه ليس بترتيب وإنما هو متجاوز كرمضان ولهذا لا يعيد إذا أفطر يوما وفي الثاني يعيد لفقد الشرط ولو صام هذه الأيام أجزأه لأنه أداه كما التزمه ويتأتى في الفصلين خلاف زفر والشافعي وقد بينا الوجه فيه ولو لم يشترط التتابع لا يجزيه صوم هذه الأيام ويقضي خمسة وثلاثين يوما لأن السنة المنكرة من غير ترتيب اسم لأيام معدودة قدر السنة فلا تدخل في النذر هذه الأيام ولا شهر رمضان بل يلزمه من غيرها قدر السنة فإذا أداها في هذه السنة فقد أداها ناقصة فلا تجزيه عن الكامل وشهر رمضان لا يكون إلا عن رمضان فيجب عليه قضاء قدره بخلاف الفصلين الأولين لأن رمضان داخل في النذر فلم يصح التزامه بالنذر لأن صومه مستحق عليه بجهة أخرى فيكون جملة ما لزمه في الفصلين الأولين بالنذر أحد عشر شهرا وفي الفصل الثالث اثني عشر شهرا لعدم دخول رمضان فيه ولو نوى يمينا أو نذرا أو يمينا ونذرا فعلى ما تقدم من الوجوه الستة بالاختلاف الواقع فيها قال رحمه الله ( ولا قضاء إن شرع فيها ثم أفطر ) أي إن شرع في الصوم في هذه