@ 345 @ لا ينافي المشروعية لأن موجبه الانتهاء والنهي عما لا يتصور لا يكون فيقتضي تصوره وحرمته فيكون مشروعا ضرورة والنهي لغيره وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى لا ينافي المشروعية فيصح نذره ولكنه يفطر احترازا عن المعصية ثم يقضي إسقاطا للواجب عن ذمته وإن صام فيه يخرج عن العهد لأنه أداء كما التزمه ناقصا لمكان النهي قال رحمه الله ( وإن كان نوى يمينا كفر أيضا ) أي مع القضاء تجب كفارة يمين لأنهما صحا فيجب عليه إذا أفطر موجبهما الكفارة باليمين والقضاء بالنذر وهذه المسألة على ستة أوجه إن لم ينو شيئا أو نوى النذر لا غير أو نوى النذر ونوى أن لا يكون يمينا يكون نذرا في هذه الصور الثلاث لأنه نذر بصيغته فينصرف إليه عند الإطلاق أو عند نيته له فإن نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذرا يكون يمينا لأن اليمين محتمل كلامه لأن النذر إيجاب المباح وهو اليمين لأنه يوجب البر وقد عينه بعزيمته ونفى غيره وإن نواهما جميعا يكون نذرا ويمينا عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يكون نذرا لا غير وإن نوى اليمين يكون أيضا نذرا ويمينا عندهما وعنده يكون يمينا لا غير وله أن النذر فيه حقيقة واليمين مجاز فلا ينتظمها لفظ واحد والمجاز يتعين بنيته وعند نيتهما تترجح الحقيقة ولهما أنه لا تنافي بين الجهتين لأن النذر إيجاب المباح فيستدعي تحريم ضده وأنه يمين لقوله تعالى ! 2 < لم تحرم ما أحل الله لك > 2 ! ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فكان نذرا بصيغته يمينا بموجبه كشراء القريب تملك بصيغته تحرير بموجبه حتى إذا نوى عن الكفارة أجزأه أو نقول إنهما يقتضيان الوجوب أما النذر فظاهر وأما اليمين فلأنه يوجب البر إلا أن النذر يقتضيه لعينه لأنه موضوع له واليمين يقتضيه لغيره لئلا يلزم هتك حرمة اسم الله تعالى فجمعنا بينهما عملا بالدليلين كما جمعنا بين جهتي التبرع والمعاوضة في الهبة بشرط العوض وكما جمعنا بين جهتي الفسخ والبيع في الإقالة فإذا جاز ذلك مع اختلاف الحكم فمع اتفاقه أولى أن يجوز وهذا لأنه ليس فيه أكثر من أن يكون واجبا لعينه وواجبا لغيره وذلك لا يمنع كمن حلف ليصلين الصلوات المفروضة أو ليطيعن أبويه فيكون كل واحدة من الجهتين مؤكدة للأخرى فلا تنافي