@ 344 @ لا يورث شبهة لمخالفته القياس وتأويله أنه منسوخ أو كانا يغتابان الناس فلا يحصل لهما أجر الصائم والقبلة واللمس والمباشرة كالحجامة حتى لا تسقط الكفارة به إلا إذا أفتاه فقيه ولو اغتاب إنسانا فأفطر بعده متعمدا تلزمه الكفارة كيفما كان لانتفاء الشبهة وقول الظاهرية لا يورث شبهة وقيل هي كالحجامة وعلى الأول عامة المشايخ وأما النائمة والمجنونة إذا جومعتا فلوجود ما ينافي الصوم وهو الجماع فالأكل بعد ذلك ليس بإفساد لوجود الفساد قبله فلا يتعلق وجوب الكفارة وقال زفر والشافعي لا يفسد صومهما بهذا الجماع اعتبارا بالناسي إذ عذرهما أبلغ من عذره لوجود قصد الأكل فيه دونهما ونحن نقول النسيان يغلب وجوده وهما نادران فلا يمكن إلحاقهما به ثم تصوير هذه المسألة في النائمة ظاهر وصورتها في المجنونة أنها نوت الصوم ثم جنت بالنهار وهي صائمة فجامعها إنسان وحكي عن أبي سليمان الجوزجاني رحمه الله أنه قال لما قرأت على محمد هذه المسألة قلت له كيف تكون صائمة وهي مجنونة فقال لي دع هذا فإنه انتشر في الأرض ومنهم من قال كانت في الأصل وهي مجبورة أي مكرهة فظن الناسخ أنها مجنونة ولهذا قال محمد رحمه الله دع هذا فإنه انتشر في الآفاق وروي عن عيسى بن أبان أنه قال قلت لمحمد أهذه المجنونة قال لا بل المجبورة فقلت ألا نجعلها مجبورة فقال بلى ثم قال كيف وقد سارت بها الركبان دعوها والمجبورة بمعنى مجبرة ضعيف لفظا صحيح حكما وعن محمد لو أكل ناسيا أو شرب فتذكر فقطع الشرب أو ألقى اللقمة أو جامع ناسيا فنزعه للحال عند الذكر أو طلع الفجر وهو يجامعها فنزعه مع الطلوع فصومه تام وقال زفر يفطره وعليه الكفارة في فصل الجماع لأنه في حالة النزع مباشر للأكل والجماع وهذا مبني على قاعدته فإن عنده لا يشترط التمكن كما إذا حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه وأخواتها فنزعه للحال يحنث على قوله وقال أبو يوسف يفسد صومه في الجماع خاصة لأن النزع نفسه جماع لوجود مماسة الفرج بالفرج وجه ما ذكره محمد أن النزع ترك الفعل فلا ينافي الصوم لأن فعله الجماع وقد تركه بالنزع وكذا الأكل والشرب تركه بالقطع فلا يفطره قال رحمه الله $ 3 ( فصل من نذر صوم يوم النحر أفطر وقضى ) $ | وقال زفر والشافعي لا يلزمه القضاء ولا يصح النذر به لأنه نذر بما هو معصية لورود النهي عن الصوم في هذه الأيام ولنا أنه نذر بصوم مشروع فيصح والنهي