@ 343 @ وإن تبين أنه أكل بالليل فلا شيء عليه في جميع ما ذكرنا ثم اعلم أن التسحر مستحب وقيل سنة لقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة + ( رواه الجماعة ) + وقال صلى الله عليه وسلم إن فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور ويروى السحور + ( رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه ) + والمستحب فيه التأخير وفي الفطر التعجيل لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر + ( رواه أحمد ) + وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال الناس بخير ما عجلوا الفطر + ( متفق عليه ) + وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فتمرات فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء + ( رواه أحمد وأبو داود والترمذي ) + وأما عدم وجوب الكفارة على من أكل عمدا بعد أكله ناسيا فلأن الاشتباه استند إلى دليل وهو القياس فتحقق الشبهة ولا فرق في ذلك بين أن يبلغه الحديث وعلمه أو لا لأن الشبهة في الدليل فلا تنتفي بالعلم كوطء الأب جارية الابن حيث لا يجب الحد كيفما كان لما قلنا وكذا لو جامع ناسيا ثم أكل أو جامع عمدا وعلى هذا لو نوى من النهار أو أصبح مسافرا فنوى الإقامة فأكل لا كفارة عليه وروي عن أبي حنيفة أنه إذا بلغه الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه أنه تجب عليه كفارة وكذا عنهما لأن الحديث صحيح وليس بشاذ حتى يجتزئ بتركه والظاهر الأول لقيام الشبهة الحكمية ولهذا قال أبو حنيفة لولا هذا الحديث لقلت بفطره بالأكل ناسيا وهذا دليل على قوتهما أعني قوة الحديث وقوة القياس وعلى هذا لو ذرعه القيء ثم أفطر عمدا لا تجب عليه الكفارة لأنه ينفصل منه شيء ويعود إلى الجوف عادة فيثبت به شبهة حكمية ولو احتجم فظن أن ذلك يفطره فأكل متعمدا فعليه القضاء والكفارة لأن الظن لم يستند إلى دليل شرعي إلا إذا أفتاه فقيه بذلك لأن الفتوى دليل شرعي في حقه ولو بلغه الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم فأفطر متعمدا فكذلك عند محمد لأن قول الرسول أقوى من فتوى المفتي فأولى أن يكون شبهة وعن أبي يوسف خلاف ذلك لأن على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث ولو عرف تأويله تجب عليه الكفارة لانتفاء الشبهة وقول الأوزاعي