@ 342 @ أو تسحر ظنه ليلا والفجر طالع أو أفطر كذلك والشمس حية أمسك يومه وقضى ولم يكفر كأكله عمدا بعد أكله ناسيا ونائمة ومجنونة وطئتا ) يعني هؤلاء كلهم يجب عليهم الإمساك في بقية النهار تشبها ويجب عليهم قضاء ذلك اليوم ولا تجب عليهم الكفارة كما لا تجب على من أكل ناسيا ثم أكل عمدا وكما لا تجب على نائمة ومجنونة وطئتا أما وجوب الإمساك عليهم في بقية النهار فقد قدمنا بيانه فلا نعيده ونبين غيره من الأحكام فنقول أما إذا تسحر وهو يظن أنه ليل فإذا الفجر طالع فإنه يجب عليه القضاء لأنه مضمون عليه بالمثل كما في المريض والمسافر ولا تجب الكفارة عليه لقصور الجناية لعدم القصد هذا إذا تبين أنه أكل بعدما طلع الفجر وإن لم يتبين له شيء لا يجب عليه القضاء لأن الأصل هو الليل فلا يخرج بالشك ولو شك في طلوع الفجر فالأفضل أن يتركه تحرزا عن المحرم ولو أكل فصومه تام ما لم يتبين أنه أكل بعدما طلع الفجر لما قلنا وروي عن أبي حنيفة أنه أساء بالأكل مع الشك إذا كان ببصره علة أو كانت الليلة مقمرة أو متغيمة أو كان في مكان لا يستبين فيه الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وإن غلب على ظنه أن الفجر قد طلع فلا يأكل لأن غلبة الظن تعمل عمل اليقين وإن أكل ينظر فإن لم يتبين له شيء قيل يقضيه احتياطا وعلى ظاهر الرواية لا قضاء عليه لأن اليقين لا يزال إلا بمثله ولو ظهر أنه أكل والفجر طالع يجب عليه القضاء لما قلنا ولا كفارة عليه لأنه بنى الأمر على الأصل فلم تكمل الجناية وأما إذا أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت فإذا هي لم تغرب فعليه القضاء لما ذكرنا وفيه قول عمر ما تجانفنا لإثم وقضاء يوم علينا يسير وإن لم يتبين له شيء فلا قضاء عليه وكذا إذا كان في أكبر رأيه أنها غربت حتى لا يجب عليه القضاء إن لم يتبين له شيء وإن تبين أنه أكل قبل الغروب يجب عليه القضاء دون الكفارة لأن غلبة الظن كاليقين فصار كما إذا رأى أنها غربت ولو شك في الغروب فإن لم يتبين له شيء فعليه القضاء وفي الكفارة روايتان وإن تبين أنه أكل قبل الغروب تجب عليه الكفارة وإن غلب على ظنه أن الشمس لم تغرب فأكل فعليه القضاء والكفارة إذا لم يتبين له شيء أو تبين أنه أكل قبل الغروب