@ 339 @ قيل وجوب إتمام الحج والعمرة بالأمر وهو قوله تعالى ! 2 < وأتموا الحج والعمرة لله > 2 ! قلنا قد أمرنا الله تعالى بإتمام الصوم أيضا بقوله تعالى ! 2 < ثم أتموا الصيام إلى الليل > 2 ! من غير فصل بين الفرض والنفل وكذا قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه من غير فصل ذكره في الصحيحين وقوله صلى الله عليه وسلم إلا إن تطوع عقيب قول الأعرابي هل علي غيرهن يدل على ما قلنا لأن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا وما رواه من الحديث الأول قال القرطبي فيه لا يصح هذا الحديث وقال الترمذي في إسناده مقال وكذا الحديث الثاني لا يصح لأن في طريقه جعفر بن الزبير وهو متروك ولئن صحا فالمراد بالخيار من الحديث الأول نفي الإجبار عليه لأن الشارع وإن أمره بالنفل لم يجبره عليه بل اختياره باق فيه إن شاء الله فعل وإن شاء لم يفعل ونظيره قوله تعالى ! 2 < فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر > 2 ! والمراد من الحديث الثاني بيان وقت الشرع فيه لأنه لا يجوز بعد نصف النهار فيكون معناه من أراد أن يصوم تطوعا فهو بالخيار إلى نصف النهار إن شاء شرع فيه وإن شاء لم يشرع كما يقال من دخل على السلطان فليتأهب أي من أراد الدخول عليه قال رحمه الله ( ولو بلغ صبي أو أسلم كافر أمسك ) يومه قضاء لحق الوقت بالتشبه ( ولم يقض شيئا ) لأن الصوم غير واجب عليه فيه وقال زفر إذا أسلم الكافر يجب عليه قضاء ذلك اليوم لأن إدراك جزء من الوقت بعد الإسلام كإدراك كله كما في حكم الصلاة وينبغي أن يكون جوابه كذلك في الصبي إذا بلغ ونحن نقول لا يتمكن من أداء الصوم بإدراك جزء من النهار بخلاف الصلاة ولأن السبب في الصلاة الجزء المتصل بالأداء فوجدت الأهلية عنده وفي الصوم الجزء الأول هو السبب والأهلية معدومة عنده وقال أبو يوسف إذا أدركا وقت النية وجب عليهما صوم ذلك اليوم لإمكان تحصيله وإن لم يصوما وجب عليهما القضاء لما قلنا ونحن نقول إن الصوم لا يتجزأ وجوبا كما لا يتجزأ أداء وأهلية الوجوب منعدمة في أوله فلا يجب بخلاف المجنون إذا أفاق في بعض النهار حيث يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم ويجب عليه قضاؤه إن لم يصم ويجزيه عن الواجب إن نواه في وقته لأن غير المستوعب منه كالمريض ولهذا يجب عليه قضاء ما مضى ولو نوى الكافر الذي أسلم تطوعا لا يجزيه عن التطوع لأنه ليس من أهل التطوع في أول النهار بخلاف الصبي الذي بلغ ولا فرق بين أن يكون في رمضان أو غيره وقيل في غير رمضان يلزمهما بالشروع فيه نهارا حتى لو أفسداه وجب عليهما قضاؤه واختلفوا في هذا الإمساك قيل إنه مستحب لأنه مفطر فلا يجب عليه الإمساك وقيل واجب لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك يوم عاشوراء حين كان صومه واجبا والصحيح الوجوب لما روينا وعلى هذا الخلاف كل من صار أهلا للصوم في أثناء النهار ولم يكن في أوله كذلك كالحائض إذا طهرت