@ 338 @ صلى الله عليه وسلم ولو كان الفطر جائزا لكان الأفضل الفطر لإجابة الدعوة التي هي السنة ولا خلاف بينهم أنه يجوز للعذر واختلفوا في الضيافة هل تكون عذرا قيل لا تكون عذرا لما روينا وقيل تكون عذرا قبل الزوال لما روى جابر أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابا له فلما جيء بالطعام تنحى أحدهم فقال له صلى الله عليه وسلم مالك فقال إني صائم فقال صلى الله عليه وسلم تكلف لك أخوك وصنع ثم تقول إني صائم كل وصم يوما مكانه وعينه الدارقطني وقال إنه أبو سعيد الخدري وبعد الزوال لا يكون عذرا إلا إذا كان من الأبوين وكذا إذا حلف عليه بالطلاق يفطر قبل الزوال ولا يفطر بعده وقوله يقضي مذهبنا ولا خلاف فيه بين الأصحاب وقال الشافعي رضي الله عنه لا يجب صيامه ولا قضاؤه لقوله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه أو أمين نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر وقوله صلى الله عليه وسلم من صام تطوعا فهو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ولأنه متبرع بالأداء وقد مضى ما تبرع به فلا يلزمه ما لم يتبرع به لقوله تعالى ! 2 < ما على المحسنين من سبيل > 2 ! ولنا ما روينا وما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني حفصة وكانت بنت أبيها فسألته عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم اقضيا يوما مكانه ذكره في الموطإ والنسائي والترمذي وهو قول أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس وغيرهم وروي أن عمر خرج يوما على أصحابه فقال إني أصبحت صائما فمرت بي جارية لي فوقعت عليها فما ترون فقال علي أصبت حلالا وتقضي يوما مكانه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت أحسنهم فتيا ولأن ما أتى به قربة فيجب صيانته وحفظه عن البطلان وقضاؤه عند الإفساد لقوله تعالى ! 2 < ولا تبطلوا أعمالكم > 2 ! ولا يمكن ذلك إلا بإتيان الباقي فيجب إتمامه وقضاؤه عند الإفساد ضرورة فصار كالحج والعمرة التطوعين فإن