@ 337 @ ولنا أن الفدية بخلاف القياس في الشيخ فلا يلحق به خلافه وهذا لأن الشيخ يجب عليه الصوم ثم ينتقل إلى الفدية لعجزه عنه والطفل لا يجب عليه الصوم وإنما يجب على أمه وهي قد أتت ببدله وهو القضاء فلا يجب عليها غيره ولأن الفدية كفارة وهي لا تجب عنده بالأكل بغير عذر بل لا تجب على المرأة عنده ألبتة ولو بالجماع فكيف تجب عليها هنا بالأكل بعذر وهذا خلف قال رحمه الله ( وللشيخ الفاني وهو يفدي فقط ) أي للشيخ الفاني الفطر على نحو ما تقدم في الحامل والمرضع من العطف وهو وحده يفدي دون غيره ممن تقدم ذكرهم لقوله تعالى ! 2 < وعلى الذين يطيقونه فدية طعام > 2 ! أي لا يطيقونه والعرب تحذف لا إذا كان موضعها ظاهرا كقوله تعالى ! 2 < تالله تفتأ تذكر يوسف > 2 ! أي لا تفتأ وروي عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة فلا يستطيعان أن يصوما فيطعمان لكل يوم مسكينا + ( رواه البخاري ) + وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ولم يرو عن أحد منهم خلاف ذلك فكان إجماعا وقال مالك لا تجب عليه الفدية وهو القول القديم للشافعي واختاره الطحطاوي لأنه عاجز عن الصوم فأشبه المريض إذا مات قبل البرء والمسافر إذا مات في حال السفر فصار كالصغير والمجنون وعن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية ! 2 < وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين > 2 ! كان من أراد أن يفطر ويفدي فعل حتى نزلت الآية التي بعدها نسختها ولنا ما ذكرنا من إجماع الصحابة ورواية ابن عباس تقدم على رواية سلمة لأنه أفقه ولا يجوز المصير إلى القياس مع وجود النص والنذر المعين في جميع ما ذكرنا من الأعذار مثل رمضان ولو كان الشيخ الفاني مسافرا ومات في السفر ينبغي أن لا تجب عليه الفدية كغيره من الأصحاء لأنه يخالف غيره في التخفيف لا في التغليظ قال رحمه الله ( وللمتطوع بغير عذر في رواية ويقضي ) أي لمن يصوم النفل أن يفطر في رواية بغير عذر وهي رواية عن أبي يوسف لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال إني إذا صائم ثم أتى يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي إلينا حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل وزاد النسائي ولكن أصوم يوما مكانه وصحح هذه الزيادة أبو محمد عبد الحق وذكر الكرخي وأبو بكر أنه ليس له أن يفطر إلا من عذر لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصل أي فليدع قال القرطبي ثبت هذا عنه