@ 336 @ والمريض بقدر ما أدركا من العدة من غير وجوب الترتيب أما القضاء فقد قدمناه وأما عدم وجوب الترتيب فلقوله تعالى ! 2 < فعدة من أيام أخر > 2 ! من غير شرط الترتيب وقال بعض الناس يجب الترتيب لقوله صلى الله عليه وسلم من كان عليه قضاء رمضان فليسرده ولا يقطعه ولنا ما تلونا وما روي عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع + ( رواه الدارقطني ) + وروي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال لو كان على أحدكم دين فقضاه درهما ودرهمين حتى قضى ما عليه من الدين فهل كان قاضيا دينه فقالوا نعم يا رسول الله فقال فالله أحق بالعفو والتجاوز قال أبو عمر + ( إسناده حسن ) + ولأن القضاء يحكي الأداء ولا يجب فيه الترتيب حتى لو أفطر يوما لا يجب عليه إعادة ما مضى فكذا القضاء وما رواه غير ثابت فإن قيل قراءة أبي فعدة من أيام أخر متتابعة فيجب العمل بها كما قلتم يجب العمل بقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين ثلاثة أيام متتابعات قلنا قراءة أبي ليست بمشهورة فلا يجوز التخصيص بها لأنه نسخ بخلاف قراءة ابن مسعود لأنه مشهور لكن المستحب أن يقضيه مرتبا متتابعا مسارعة إلى إسقاط الواجب ولهذا يستحب له أن لا يؤخره بعد القدرة عليه قال رحمه الله ( فإن جاء رمضان قدم الأداء على القضاء ) أي إذا كان عليه قضاء رمضان ولم يقضه حتى جاء رمضان الثاني صام رمضان الثاني لأنه في وقته وهو لا يقبل غيره ثم صام القضاء بعده لأنه وقت القضاء ولا فدية عليه وقال الشافعي عليه فدية إن أخره بغير عذر لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصمه حتى أدركه رمضان آخر يصوم الذي أدركه ثم يصوم الذي أفطر فيه ويطعم عن كل يوم مسكينا ولنا إطلاق ما تلونا من غير قيد بزمان ولأن تأخير الأداء عن وقته لا يوجب الفدية فتأخير القضاء وهو مطلق عن الوقت أولى أن لا يوجبها وما رواه غير ثابت لأن في سنده إبراهيم بن نافع قال أبو حاتم الرازي كان يكذب وفيه عمر أيضا قال فيه كان يضع الحديث قال رحمه الله ( وللحامل والمرضع إن خافتا على الولد أو النفس ) أي لهما الفطر وهو معطوف على قوله في أول الفصل لمن خاف زيادة المرض الفطر لما روي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم ولأنهما يلحقهما الحرج بالصوم فيشرع الإفطار في حقهما كالمسافر والمريض وقال في الحواشي المراد بالمرضع الظئر لوجوب الإرضاع عليها بالعقد بخلاف الأم فإن الأب يستأجر غيرها وعزاه إلى الذخيرة ويرده قول القدوري وغيره إذا خافتا على نفسهما أو ولدهما إذ لا ولد للمستأجرة وكذا إطلاق الحديث ولأن الإرضاع واجب على الأم ديانة لا سيما إذا لم يكن للزوج قدرة على استئجار الظئر فصارت كالظئر ولا فدية عليهما وقال الشافعي رحمه الله إذا خافت المرضع على الولد فأفطرت فعليها الفدية لأنه إفطار انتفع به من لم يلزمه الصوم وهو الولد فتجب الفدية كإفطار الشيخ الفاني