@ 335 @ عن الدم فلو جاز عنه الفدية لكان بدل البدل وهو لا يجوز بالرأي وإن لم يوص لم يلزم الولي أن يطعم عنه وقال الشافعي رضي الله عنه يلزمه اعتبارا بديون العباد ولهذا يعتبر عنده من جميع المال ونحن نقول إنها عبادة فلابد فيها من الاختيار وذلك بالإيصاء دون الوراثة وهذا لأن من شرط العبادة النية وأداءه بنفسه فإذا مات عن غير إيصاء فات الشرط فيسقط للتعذر بخلاف حق العبد فإن الواجب فيه وصوله إلى مستحقه لا غير ولهذا لو ظفر به الغريم يأخذه ويبرأ من عليه بذلك ولو تبرع به أجنبي في حياته صح وبرئت ذمته بخلاف حقوق الله تعالى ولو لم يوص فتبرع به الولي يجزيه إن شاء الله وكذا كفارة اليمين والقتل إذا تبرع بالإطعام والكسوة يجوز ولا يجوز التبرع بالإعتاق لما فيه من إلزام الولاء للميت بغير رضاه والصلاة كالصوم استحسانا لكونها أهم وتعتبر كل صلاة بصوم يوم هو الصحيح ولا يصوم عنه الولي ولا يصلي وقال الشافعي رضي الله عنه يصوم عنه لما روى ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يجزي ذلك عنها فقالت نعم قال صومي عن أمك + ( أخرجه البخاري ومسلم ) + ولم تذكر الوصية ولا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أوصت أم لا ولنا قوله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولكن يطعم عنه + ( رواه النسائي ) + عن ابن عباس وعن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا + ( قال القرطبي إسناده حسن ورواه ابن ماجه أيضا ) + ولأنه لا يصوم عنه في حالة الحياة فكذا بعد الموت كالصلاة قال رحمه الله ( وقضيا ما قدرا بلا شرط ولاء ) أي قضى المسافر