@ 332 @ وكان عبد الله بن عمر يقبض على لحيته ويقطع ما زاد على القبضة وأما السواك فلقوله صلى الله عليه وسلم خير خلال الصائم السواك ولأنه مطهرة للفم ومرضاة للرب فيستحب كالمضمضة وإطلاق ما ذكره في الكتاب يتناول المبلول بالماء وغيره وكرهه أبو يوسف بالرطب والمبلول بالماء وكرهه الشافعي بعد الزوال لقوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ولأن فيه إزالة الأثر المحمود فشابه دم الشهيد والحجة عليهما ما ذكرنا وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أعده ولا أحصيه + ( رواه الترمذي ) + والنصوص الواردة فيه كلها مطلقة فلا يجوز تقييدها بزمان بالرأي وليس فيما روي دلالة على أنه لا يستاك وإنما هو إخبار بحاله عند ربه ولأن الخلوف لا يزول بالسواك لأنه من المعدة لا من الفم إذ لو كان من الفم لوجب أن يمتنع قبله لأن تعاهده بالسواك قبله يمنع وجوده بعده ولأن الخلوف أثر العبادة والأليق به الإخفاء بخلاف دم الشهيد فإنه أثر الظلم ومن شأن حجة المظلوم أن تكون ظاهرة غير خفية ومدحه صلى الله عليه وسلم الخلوف لأنهم كانوا يتحرجون عن الكلام معه لتغير فمهم فمنعهم عن ذلك بذكر شأنه عند الله وتفخيم حاله ودعاهم إلى الكلام معه ولا معنى لما قال أبو يوسف لأنه يتمضمض بالماء فكيف يكره له استعمال العود الرطب وليس فيه من الماء قدر ما يبقى في فمه من البلل من أثر المضمضة وينبغي أن يستاك عرضا بعود في غلظ الخنصر ثم يغسل فمه بعده وذكر في السواك عشر خصال يشد اللثة وينقي الخضرة ويقطع البلغم ويذهب المرة ويطيب النكهة وتمام للوضوء ومرضاة للرب ويزيد في الحسنات ويصحح الجسم ويوافق السنة وأما القبلة فقد مر ذكرها بشعبها فلا نعيده